الثالث: لو عفا بعض الشركاء فللباقين الأخذ للجميع أو الترك ولو كان الباقي واحدا، وربما أمكن سقوط حقه لا غير، أو يقال: لا يصح عفوه، لأن الشفعة لا تتبعض، وهو بعيد، وعفو ورثة الواحد مترتب على ذلك، ويحتمل بطلان حقهم، لأنهم بمثابة المورث إذا عفا عن بعض حقه، وصرح في المبسوط (1) بأن للآخرين الأخذ (2)، ولو قلنا: إنهم يأخذون لأنفسهم لا بخلافه المورث فهم كالشركاء المتعددين.
الرابع: لو كان الشفعاء غيبا فحضر واحد أخذ الجميع أو ترك، فإذا حضر آخر شاطر الأول، لأنه لا وثوق بأخذ الغائب، فإذا حضر ثالث أخذ من كل منهما ثلث ما في يده، ويحتمل أن يقال: لمن بعد الأول الاقتصار على نصيبه، لزوال تضرر المشتري.
الخامس: لو حضر أحد الشركاء وطلب التأخير إلى حضور الباقين احتمل إجابته، لظهور عذره بتزلزل ملكه، وبذل كل الثمن في مقابلة ما لا يثق ببقائه وعدمه، لأنه متمكن من أخذ الكل فكان مقصرا، وفي الأول قوة واختاره في المبسوط (3).
السادس: لو حضر الثالث فلم يظفر إلا بأحد الآخذين فالأقرب أنه يطالبه بثلث ما في يده خاصة، لأنه القدر الذي يستحقه، ويحتمل مشاطرته، لأنه يقول أنا وأنت سواء في الاستحقاق ولم أظفر إلا بك.
السابع: لا مشاركة للثاني في غلة السابق، لأن ملكه متأخر عنها، وليس للسابق الأخذ (4) بالنيابة عن الثاني، إذ لا وكالة ولا حكم له عليه. نعم لو