والمعتبر الأوصاف التي يختلف الثمن بها بما لا يتغابن بمثله.
ولا يجب الاستقصاء، فلو استقصى وأدى إلى عسر الوجود بطل، وإلا صح.
ولا يشترط ذكر السلامة من العيب فإن الإطلاق يحمل عليه. نعم ذكره مستحب.
ويكفي في كل وصف أقل ما يطلق عليه، قيل: ويجب ذكر الجودة أو الرداءة بالإجماع، وفيه نظر.
ولا يجوز اشتراط الأجود، أما الأردأ ففيه وجهان: من عدم الوقوف على غايته، ومن أن طلب أردى مما يحضر عيب، فيكفي فيه أن يكون في المرتبة الثانية من الردئ، وهذا القدر معلوم.
ويصح السلم في الحب والتمر واللبن والشحم والطيب والثوب والرقيق والذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس بنوعيه والحيوان واللآلي الصغار دون الكبار والياقوت والفيروزج الزبرجد، لعدم ضبطها، وعظم الاختلاف باختلاف أوصافها، والأقرب جواز السلم في العقيق وشبهه من الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا.
ويجوز السلم في الأدوية البسيطة والمركبة إذا علم المتعاقدان بسائطها. وكذا في المختلطة المقصودة الأجزاء، كالعتابي من القطن والحرير والخز الذي فيه الحرير، ولو لم يعلم قدر الخليطين إذا كان ذلك عرفا مطردا، ولو اضطرب وجب معرفة قدرهما.
ولو كان الخليط غير مقصود كالأنفحة في الجبن والماء في الخل لم يضر جهالته وإن كان خل الزبيب والتمر، لأنه يتبين بذكر حموضة الخل وحدته ونفوده، وليس دهن الورد والبنفسج من المختلطة، لأن تزويجه بالمجاورة.
ولنذكر مما يعم البلوى به ثلاثة عشر: