مطلقا، أما لو قال بعتك قفيزا منها بدرهم فإنه يصح.
ولو استثنى من المبيع أو الثمن مجهولا بطل، ومنه أن يقول إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم، وهما جاهلان به أو أحدهما. ولو قال إلا ما يخص واحدا من هذا العقد صح، ونظر إلى ما تقرر عليه العقد، فلو كان الثمن أربعة صح في أربعة أخماسها به.
ولو استثنى جزء من الثمن المقدر (1) صح واستخرج بالجبر، فلو قال بعشرة إلا نصفه فهو ستة وثلثان. ولو عطف بالواو فهو عشرون، هذا إذا كانا عارفين حال العقد بذلك كله.
ولو باعه بدينار غير درهم أو غير قفيز حنطة صح مع علم النسبة لا بدونها.
ولو باعه بدراهم من صرف عشرة بدينار صح مع علمهما.
ولو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار، إلا أن يشتر صحيحا أو يتعارف.
ولو باع عبده وعبد موكله في عقد واحد صح، وقسط الثمن عليهما بحسب القيمة يوم العقد، وأبطله الشيخ (2) والقاضي (3). ولو كانا مثليين صح.
ولو ضم ما لا يملك أو لا يصح (4) بيعه فالتقسيط كذلك.
وتعتبر قيمة الخمر والخنزير عند مستحليه منضما إلى ما يصح بيعه.
والأقرب جواز بيع الصوف والشعر على الظهر إذا أريد جزه في الحال، أو شرط بقاؤه إلى أوان جزه، وشرط الشيخ (5) والشاميان (6) الضميمة فيه.