ولو وطئ الأمة وهي جاهلة أو أكرهها حد وعليه المهر، خلافا للخلاف (1) في المكره، وهو العشر أو نصفه على تقديري البكارة والثيوبة، وقيل: مهر المثل، واختاره ابن إدريس (2).
وقصر العشر فيمن اشترى جارية فظهرت (3) حاملا بعد وطئها.
ويتعدد المهر بتعدد الإكراه. وكذا بتعدد الشبهة.
ولو اتحدت الشبهة فواحد، ولو كانت بكرا فعليه مع المهر أرش البكارة إن قلنا بمهر المثل، وإن قلنا بالعشر فالظاهر التداخل.
ولو طاوعته عالمة قيل: بسقوط المهر، للنهي (4) عن مهر البغي، ويحتمل ثبوته، لأن السقوط في الحرة مستند إلى رضاها.
ورضا الأمة لا يؤثر في حق السيد، وولده رق، إلا أن يجهل التحريم، أو يكون هناك شبهة فهو حر، وعليه قيمته يوم سقط حيا، فلو سقط ميتا فلا شئ إلا أن يكون بجناية.
ولو اشترى من الغاصب فللمالك الرجوع عليه بالدرك، عينا وبدلا وأجرة وبضعا وولدا، ويستقر الضمان عليه مع علمه، وإلا فعلى الغاصب.
ولا فرق بين أن يستوفي المشتري المنافع أو لا، ولا بين ما حصل له منه نفع وبين غيره على الأقرب، لغروره.
وللمالك الرجوع على الغاصب بذلك، إلا المهر فإن فيه وجهين: من حيث أن منافع البضع لا يضمن باليد ولم يوجد منه (5) تفويت، ومن أنها منفعة غير مضمونة.