مختلف، ويظهر أنه متى أمكن بيعهما منفردين امتنع الاجتماع، والرواية مطلقة في البيع، ويؤيدها أن الاشتباه مظنة تساوي القيمتين، فاحتمال تملك كل منهما لكل منهما قام فيهما بمثابة الشريكين.
فرع:
إن عملنا بالرواية ففي تعديها إلى الثياب والأمتعة والأثمان المختلفة نظر، من تساوي الطريق في الجميع، وعدم النص، والأقرب القرعة هنا.
الرابعة: لو اصطلح الشريكان عند إرادة الفسخ على أن يأخذ أحدهما رأس ماله والآخر الباقي ربح أو توى (1) جاز، للرواية الصحيحة (2)، ولو جعلا ذلك في ابتداء الشركة فالأقرب المنع، لمنافاته موضوعها، والرواية لم تدل عليه.
الخامسة: لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر اشتراكهما، ففي الرواية (3) المشهورة للثاني نصف درهم وللأول الباقي، ويشكل إذا ادعى الثاني النصف مشاعا فإنه يقوي القسمة نصفين ويحلف الثاني للأول، وكذا كل مشاع.
ولو أودعه واحد دينارين وآخر دينار فضاع دينار واشتبه، ففي رواية السكوني (4) لصاحب الدينار نصف دينار وللآخر الباقي، والعمل بها مشهور، وهنا الإشاعة ممتنعة، ولو كان ذلك في أجزاء ممتزجة كان الباقي أثلاثا، ولم يذكر الأصحاب في هاتين المسألتين يمينا، وذكر وهما في باب الصلح فجائز أن يكون ذلك الصلح قهريا، وجائز أن يكون اختياريا، فإن امتنعا فاليمين،