وآله) برداء فقصر عن رجليه فدعا له بأذخر (2) فطرحه عليه، وصلى عليه سبعين صلاة، وكبر عليه سبعين تكبيرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله: ويدفن كما هو (3).
[2776] 9 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبد الله -، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد، فإنه يغسل ويكفن ويحنط، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله، ولكنه صلى عليه.
[2777] 10 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة (1) والسراويل إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب (3) وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن