عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها، أيشق بطنها ويخرج الولد؟ قال: فقال: نعم ويخاط بطنها.
[2670] 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها، قال يشق بطنها ويخرج ولدها.
[2671] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب ابن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا ماتت المرأة وفي بطن ولد يتحرك شق (1) بطنها ويخرج الولد، وقال: في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه.
ورواه في موضع آخر مثله إلا أنه قال: يتحرك فيتخوف عليه. وزاد في آخره: إذا لم ترفق به النساء (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب مثله. إلا أنه ترك الحكم الأول (3).
[2672] 4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها، أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال: نعم.