[2679] 3 - ورواه أيضا فيه، عن محمد بن أحمد السناني المكتب، عن أحمد بن يحيى القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرما الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء، والذي يضرب على فخذه عند المصيبة والذي يقول ارفقوا وترحموا عليه يرحمكم الله.
[2680] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد ابن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.
[2681] 5 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسر، عن هارون بن الجهم، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل (1) إلا في قبره.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (2).
[2682] 6 - وبإسناده عن علي بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن