[2403] 14 - جعفر بن الحسن المحقق في (المعتبر) قال: روى الحسن بن محبوب في كتاب (المشيخة عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين، ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها إن أحب وحلت لها الصلاة.
[2404] 15 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة كيف تصنع؟ قال: إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم تغتسل، ثم تصلي الظهر والعصر، فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تغتسل، ثم تصلي المغرب والعشاء، فإذا كان صلاة الفجر فلتغسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة، ثم تصلي الغداة، قلت يواقعها الرجل؟ قال: إذا طال بها ذلك فلتغسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد.
أقول: وتقدم ما يدل على جملة من أحكام الاستحاضة في أحاديث الحيض (1)، ويأتي بعضها في أحاديث النفاس (2) وغيرها (3)، والله الموفق.