[2391] 2 - وعنه، عن الفضل، عن صفوان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تستحاض؟، فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب، ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب، وقال:
تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين، والاستذفار أن تتطيب وتستجمر بالدخنة أو غير ذلك والاستثفار أن يجعل مثل ثفر الدابة [2392] 3 - وعنه، عن الفضل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال، قلت له: إذا مكث المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟
قال: لا هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة (1) وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) [2393] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (1) المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا (2) شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها، قال: وقال: لم تفعله امرأة قط