قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.
أقول: هذا وأمثاله محمول على إدراك مقدار الصلاتين من آخر الوقت، أو مقدار صلاة وركعة من الأخرى، لما يأتي في المواقيت (1)، وقد حمل الشيخ قضاء المغرب والعشاء إذا طهرت بعد نصف الليل على الاستحباب، ويمكن حمله على التقية لما يأتي إنشاء الله (2).
[2378] 13 - وعنه، عن الحسن بن علي الوشا، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال - في حديث - وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت الصلاة (1) اليوم والليل (2) مثل ذلك.
أقول: تقدم الوجه في مثله (3) [2379] 14 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب، عن أبي همام، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر.
أقول: حمله الشيخ على أنها طهرت وقت الظهر وأخرت الغسل حتى