في وقت العصر تصلي العصر، ثم تصلي الظهر (1).
قلت: هذا الخبر يخالف بظاهره ما هو المعروف بين الأصحاب ونطق به غيره من الاخبار فإن صلاة الظهر إن أريد بها القضاء، فعموم الحكم بعدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض ينافيه، وإن أريد منها الأداء، فهي مقدمة على العصر فيه، وقد حمله الشيخ (2) على حصول الطهر في وقت الظهر ففرطت حتى يضيق الوقت للعصر فيوجد حينئذ سبب القضاء وهو حسن، وفي عدة أخبار تصريح به وسنوردها. ويمكن أيضا أن يكون واردا على جهة التقية، ومثله في أخبار المواقيت كثير وستراه إن شاء الله.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة، ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت [ال] صلاة ودخل وقت صلاة أخرى، فليس عليها قضاء، وتصلي الصلاة التي دخل وقتها (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية السند، وفي المتن قليل اختلاف لفظي.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال - هو عبد الله بن محمد -، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال: لا، إنما تصلي الصلاة