تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ الحديث.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان مثله (1) [2328] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء الحائض الصلاة، ثم تقضي الصيام؟، قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثم أقبل على فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر بذلك فاطمة (عليها السلام)، وكان يأمر (1) بذلك المؤمنات . [2329] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن (الحسين) بن راشد (1)، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: إن أول من قاس إبليس الحديث.
ورواهما الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[2330] 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن