أيام الحيض والنفاس، لا الاستحاضة، وذكروا قرائن تدل على عن حكم الحيض السابق أو الحادث في شهر رمضان، فإنه يحكم فيه على عشرة أيام أو ما دونها بأنها حيض، أو لعل السؤال عن اليوم الأول، والعدول عن ذكر حكم الاستحاضة للتقية، فإنها عند بعض العامة حدث أصغر. والله أعلم.
[2334] 8 - وفي (عيون الأخبار) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتى: منها أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها، وإصلاح بيتها، والقيام بأمورها، والاشتغال بمرمة معيشتها، والصلاة تمنعها من ذلك كله، لان الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا، فلا تقوى على ذلك، والصوم ليس هو كذلك، ومنها أن الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان، وليس في الصوم شئ من ذلك، وإنما هو الامساك عن الطعام والشراب فليس فيه اشتغال الأركان، ومنها أنه ليس من وقت يجيئ إلا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها، وليس الصوم كذلك لأنه ليس كلما حدث عليها يوم وجب الصوم، وكلما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة. الحديث.
ورواه في (العلل) أيضا كما يأتي (1).
[2335] 9 - وبالاسناد عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون: والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي، وتترك الصوم وتقضي.
[2336] 10 - وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن