أبان، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) قالا (1)، الحائض تقضي الصيام (2) ولا تقضي الصلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [2331] 5 - وبالاسناد عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن المغيرة بن سعيد (1) روى عنك أنك قلت له:
إن الحايض تقضي الصلاة، فقال: ماله لا وفقه الله إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا، والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا، فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا فكفلها، فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت، فهل كانت تقدر على أن تقضى تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد (2).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن محمد بن علي، عن محسن (3) بن أحمد. عن أبان بن عثمان نحوه (4).