عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.
[2271] 5 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في (1) الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال:
يتصدق على مسكين بقدر شبعه.
[2272] 6 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال: قال الصادق (عليه السلام) من أتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا [2273] 7 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي أنه إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في نصفه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار.
أقول: حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل السابق في الحديث الأول، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب (1)، مع أن الأحاديث لا تصريح فيها بوجوب الكفارة كما ترى واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب، والله أعلم، على أن القول بالوجوب موافق لجماعة من العامة، وفي أحاديثهم ما هو صريح في مضمون الحديث الأول.