آبائه (عليهم السلام) أنه كره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض فإن غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه.
أقول: تقدم وجهه (2).
[2246] 11 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال:
ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر، ويغشاها فيما سوى ذلك الحديث.
[2247] 12 - وعنه، عن العباس بن عامر، وجعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: لا شئ حتى تطهر.
قال الشيخ يعني لا شئ من الوطي في الفرج وإن كان له ما دون ذلك، قال: ويمكن أن يحمل على الاستحباب، أو على التقية لموافقته لمذاهب كثير من العامة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).