وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٠١
قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟، فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل بها الوقت، فإن كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامها، فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد مثله (2) [2188] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر، فإذا كانت أقل استظهرت.
[2189] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها، قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة.
[2190] 4 - وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن داود مولى أبي المغرا عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تحيض ثم يمضى وقت طهرها وهي ترى الدم؟، قال: فقال: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، فإن استمر الدم فهي مستحاضة، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت. الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1)

(٢) التهذيب ١: ١٥٨ / ٤٥٣.
٢ - الكافي ٣: ٧٧ / ٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الحيض.
٣ - الكافي ٣: ٩١ / ٣:، وأورده قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الحيض.
٤ - الكافي ٣: ٩٠ / ٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥، وأورد ذبله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الحيض.
(١) التهذيب ١: ١٧٢ / ٤٩٤، والاستبصار ١: ١٥٠ / 518.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست