[2139] 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل وإن كانت صفرة انقضاء أيام قرئها صلت.
[2140] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة؟ فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1).
[2141] 6 - وعن محمد بن أبي عبد الله يعني محمد بن جعفر الأسدي، عن معاوية بن حكيم قال: قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وبعد أيام الحيض فليس من الحيض، وهي في أيام الحيض الحيض.
[2142] 7 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع؟ قال: تترك لذلك الصلاة بعد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي.
[2143] 8 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن المرأة