قال أبو جعفر (عليه السلام): - في حديث الجنب والحائض - ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه، ولا يقربان المسجدين الحرمين.
[1948] و [1949] 18 و 19 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد؟
فقال: يتوضأ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه أقول: هذا إما محمول على التقية فإن جماعة من العامة يستبيحون استيطان المساجد للجنب بالوضوء، وبعضهم يجوزه بغير وضوء، أو على الضرورة لما يأتي. من قول الصادق (عليه السلام): ما حرم الله شيئا إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (1) أو على أن المراد من المسجد البيت المعد للصلاة في الدار، كما يأتي من استعماله في هذا المعنى (2) والله أعلم.
[1950] 20 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: " ولا جنبا إلا عابري سبيل (1) " أن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين.
[1951] 21 - الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في تفسيره عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث سد الأبواب - أنه قال: لا ينبغي لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنبا إلا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، والمنتجبون من آلهم، الطيبون من أولادهم.