[1972] 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات.
[1973] 10 - قال: وفي رواية زرعة، عن سماعة قال: سبعين آية.
أقول: حمل جماعة من الأصحاب هذا على الكراهة فيما زاد، وما تقدم على نفي التحريم، وهو محتمل للتقية لتشديد العامة في ذلك فيحصل الشك في الكراهة (1).
[1974] 11 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي:
أقرء باسم ربك، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة، روى ذلك البزنطي في (جامعه)، عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
أقول: ويأتي في قراءة القرآن في غير الصلاة الامر بقراءة القرآن على كل حال (1).