[1997] 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - حديث - قال: ولا بأس أن يتنور الجنب، ويحتجم، ويذبح.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[1998] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن سلم (1) مولا علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله يتنور الرجل وهو جنب؟ قال: فكتب إلي ابتداءا، النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرجل مختضبا، ولا تجامع امرأة مختضبة.
ورواه الراوندي (في الخرائج والجرائح) عن علي بن يقطين (3).
أقول: وتقدم ما يدل على جواز النورة (4) وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث قراءة القرآن (5)، وفي أحكام الخلوة (6)، ويأتي ما يدل على حكم الذبح أيضا في محله إن شاء الله (7).