[1895] 12 - وعنه، عن حماد بن عثمان، عن أديم من الحر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟
قال: نعم، ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.
[1896] 13 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل (1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
قلت له تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي، وأنا متكي على جنب فتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء، أفعليها غسل أم لا؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الفضيل مثله (2).
[1897] 14 - وعن جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، وعن (1) أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال جميعا (2)، عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم (3) الأودي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية (4) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة، فإن عليها الغسل.