وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٩١
شئ إلا أن يدخله، قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله؟ قال: ليس عليها الغسل.
أقول: يأتي الوجه فيه وفي مثله إن شاء الله (1). [1902] 19 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل؟ ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أو لم تمن.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله (1).
[1903] 20 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب في (كتاب المشيخة) عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة لي (1) ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذاك ضيق، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.
[1904] 21 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

(١) يأتي في آخر الحديث ٢٢ من هذا الباب.
١٩ - التهذيب ١: ١٢٢ / ٣٢٣، والاستبصار ١: ١٠٦ / ٣٥٠. وفي: / ١١٢ / ٣٧٢، وتقدم ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.
(١) مستطرفات السرائر: ١٠٤ / ٤١.
٢٠ - التهذيب ١: ١٢١ / ٣٢٢، والاستبصار ١: ١٠٦ / ٣٤٩ وأورده أيضا في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.
(١) لي: ليس في المصدر - وإنما أضافها المصنف في الهامش عن نسخة.
٢١ - التهذيب ١: ١٢٣ / ٣٢٩، والاستبصار ١: ١٠٧ / 351.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست