____________________
الكلي لا يستلزم الإذن في الجزئي المعين، وقال الشيخ في المبسوط (1) قيل أنه يتعلق بكسبه (وقيل) إنه يتعلق بذمته مع الإطلاق وعدم الإذن له في التجارة، ومعه يتعلق بما في يده على الأول لأنه من كسبه، ولم يختر شيئا، وقال ابن الجنيد يؤدي السيد فإن أعسر بيع العبد وأدى ثمنه في قضاء دينه عن المعسر قال وإن أعتق وأعسر الأصيل وجب على السيد.
قال دام ظله: ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي.
أقول: قال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن البراج وابن حمزة يبطل وقال ابن إدريس لا يبطل وهو اختيار جدي ووالدي وهو الصحيح عندي لعموم قوله عليه السلام الزعيم غارم (2) ولأنه كالقضاء.
قال دام ظله: (الرابع المضمون له وهو مستحق الدين ولا يشترط علمه عند الضامن بل رضاه وفي اشتراط قبوله احتمال فإن شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الإيجاب والقبول في العقود.
قال دام ظله: ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي.
أقول: قال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن البراج وابن حمزة يبطل وقال ابن إدريس لا يبطل وهو اختيار جدي ووالدي وهو الصحيح عندي لعموم قوله عليه السلام الزعيم غارم (2) ولأنه كالقضاء.
قال دام ظله: (الرابع المضمون له وهو مستحق الدين ولا يشترط علمه عند الضامن بل رضاه وفي اشتراط قبوله احتمال فإن شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الإيجاب والقبول في العقود.