(الثالث) الموصي وهو كل من له ولاية على مال أو أطفال أو مجانين شرعا كالأب والجد له أما الوصي فليس له الإيصاء إلا أن يأذن له الموصي على رأي فإن لم
____________________
والتصرف أقول: وجه الأول أنه المتيقن وهو حفظ المال لاجتماع الكل عليه والأصل عدم غيره (ووجه) الثاني العرف فإنه يتقضى قيامه مقامه وليس المراد الاقتصار على قوله أوصيت إليك خاصة لأنه لا خلاف في أنه لغو بل المراد الاقتصار على قوله أوصيت إليك في أمور أطفالي ولم يتعرض للتصرف والأصح الأول.
الثالث الموصي قال دام ظله: أما الوصي فليس له الإيصاء إلا أن يأذن له الموصي على رأي.
أقول: هذا اختيار المفيد وأبي الصلاح وابن إدريس خلافا للشيخ في النهاية والخلاف وابن الجنيد وابن البراج (لنا) الأصل سقوط ولايته بعد موته وعدم جواز تسليط الغير على الأطفال (ولأن) استنابته حيا أقوى من استنابته ميتا فلما لم يصح منه إبدال نفسه بغيره في الحياة فأولى أنه لا يصح منه إبدال نفسه بغيره بعد الوفاة (احتج) المخالف برواية محمد بن الحسن الصفار الصحيحة أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصية فكتب عليه السلام يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله تعالى (1) والظاهر أن مراده بالحق هنا حق الإيمان (ولأن) الوصي قد ملك من النظر بالوصية مثل ما يملكه الجد من النظر فلما جاز للجد أن يوصي فكذا الوصية (والجواب) حمل الرواية على ما إذا أوصى الموصي بذلك وهو الأصح ولهذا قال
الثالث الموصي قال دام ظله: أما الوصي فليس له الإيصاء إلا أن يأذن له الموصي على رأي.
أقول: هذا اختيار المفيد وأبي الصلاح وابن إدريس خلافا للشيخ في النهاية والخلاف وابن الجنيد وابن البراج (لنا) الأصل سقوط ولايته بعد موته وعدم جواز تسليط الغير على الأطفال (ولأن) استنابته حيا أقوى من استنابته ميتا فلما لم يصح منه إبدال نفسه بغيره في الحياة فأولى أنه لا يصح منه إبدال نفسه بغيره بعد الوفاة (احتج) المخالف برواية محمد بن الحسن الصفار الصحيحة أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصية فكتب عليه السلام يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله تعالى (1) والظاهر أن مراده بالحق هنا حق الإيمان (ولأن) الوصي قد ملك من النظر بالوصية مثل ما يملكه الجد من النظر فلما جاز للجد أن يوصي فكذا الوصية (والجواب) حمل الرواية على ما إذا أوصى الموصي بذلك وهو الأصح ولهذا قال