الرابعة لو آجر نفسه بأقل من أجرة المثل فهو كما لو نكحت بأقل من مهر المثل ولو آجر دوابه، وعبيده بأقل فهو من الثلث ولو أوصى بأن يباع عبده من زيد وجب.
المطلب الثاني في كيفية التنفيذ إن كانت العطايا معلقة بالموت مضت من الثلث فإن اتسع لها وإلا بدئ بالأول
____________________
العدة الرجعية.
أقول: وجه القرب سؤالها فانتفت التهمة وقد رضيت بكونها أجنبية (ويحتمل) الإرث لعموم النص والأصح الأول (واعلم) أن ما اختاره هنا هو اختيار الشيخ في الاستبصار فإنه قال إنما ترثه بعد العدة إذا قصد الإضرار بها لما رواه زرعة عن سماعة قال سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال ترثه ما دامت في عدتها فإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة الحديث (1) ونقل عن محمد بن القاسم الهاشمي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا ترث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان في سنتهن في مرضه الزوج الحديث (2) وقال في المبسوط والخلاف لو انتفت التهمة كما لو سألته الطلاق ثلاثا قال بعضهم لم ترثه (لأنه) لا يتهم في طلاقها وقال بعضهم ترثه وهو الصحيح عندنا لعموم الأخبار واختار هذا الترجيح ابن إدريس.
أقول: وجه القرب سؤالها فانتفت التهمة وقد رضيت بكونها أجنبية (ويحتمل) الإرث لعموم النص والأصح الأول (واعلم) أن ما اختاره هنا هو اختيار الشيخ في الاستبصار فإنه قال إنما ترثه بعد العدة إذا قصد الإضرار بها لما رواه زرعة عن سماعة قال سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال ترثه ما دامت في عدتها فإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة الحديث (1) ونقل عن محمد بن القاسم الهاشمي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا ترث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان في سنتهن في مرضه الزوج الحديث (2) وقال في المبسوط والخلاف لو انتفت التهمة كما لو سألته الطلاق ثلاثا قال بعضهم لم ترثه (لأنه) لا يتهم في طلاقها وقال بعضهم ترثه وهو الصحيح عندنا لعموم الأخبار واختار هذا الترجيح ابن إدريس.