____________________
قال دام ظله: وهل يحسب ما يبقى من القيمة للرقبة على الورثة من التركة فيه إشكال ينشأ من الحيلولة المؤبدة.
أقول: لنوضح ذلك بمثال وهو أنه إذا أوصى بمنافع عبده مؤبدا وقيمته بتمام منافعه مائة وبدونها عشرة فعلى القول بخروج الكل من الثلث يشترط أن يكون للورثة سوى العبد مائتان وعلى القول بأن المعتبر التسعون يشترط أن يبقى للورثة ضعف التسعين (فهل) تحسب العشرة التي هي قيمة الرقبة المجردة عن المنافع على الورثة (أو لا تحسب بل يشترط أن يكون لهم ضعف التسعين غيرها فيه إشكال ينشأ (مما) ذكره المصنف (ومن) بقاء الرقبة لهم ويمكنهم من استيفاء المنافع المتعلقة بالرقبة خاصة كالعتق والبيع على الموصى له وإنما يقوم بالنسبة إلى هذه المنافع وهذا هو الأصح عندي.
قال دام ظله: ونفقة الحيوان (إلى قوله) وفي المؤبدة على إشكال.
أقول: فيه احتمالات (ا) أن تكون على الوارث لأن مناطها ملك الرقبة لا المنافع وهو هنا للوارث (ب) أنها على الموصى له لأنه ملك منافعه على التأبيد فكان أقوى من المالك هنا وأولى (ج) إنها في كسبه ومع العدم في بيت المال لعدم ملك الموصى له الرقبة فكان كالمستأجر ولا فائدة للوارث فيه فإيجابها عليه إجحاف والحق ابتناء هذه المسألة على نفقة الأجير الخاص مع عدم الشرط ويبنى على ذلك وجوب الفطرة.
أقول: لنوضح ذلك بمثال وهو أنه إذا أوصى بمنافع عبده مؤبدا وقيمته بتمام منافعه مائة وبدونها عشرة فعلى القول بخروج الكل من الثلث يشترط أن يكون للورثة سوى العبد مائتان وعلى القول بأن المعتبر التسعون يشترط أن يبقى للورثة ضعف التسعين (فهل) تحسب العشرة التي هي قيمة الرقبة المجردة عن المنافع على الورثة (أو لا تحسب بل يشترط أن يكون لهم ضعف التسعين غيرها فيه إشكال ينشأ (مما) ذكره المصنف (ومن) بقاء الرقبة لهم ويمكنهم من استيفاء المنافع المتعلقة بالرقبة خاصة كالعتق والبيع على الموصى له وإنما يقوم بالنسبة إلى هذه المنافع وهذا هو الأصح عندي.
قال دام ظله: ونفقة الحيوان (إلى قوله) وفي المؤبدة على إشكال.
أقول: فيه احتمالات (ا) أن تكون على الوارث لأن مناطها ملك الرقبة لا المنافع وهو هنا للوارث (ب) أنها على الموصى له لأنه ملك منافعه على التأبيد فكان أقوى من المالك هنا وأولى (ج) إنها في كسبه ومع العدم في بيت المال لعدم ملك الموصى له الرقبة فكان كالمستأجر ولا فائدة للوارث فيه فإيجابها عليه إجحاف والحق ابتناء هذه المسألة على نفقة الأجير الخاص مع عدم الشرط ويبنى على ذلك وجوب الفطرة.