____________________
الأصحاب بهاتين الروايتين وابن إدريس منع الجميع وهو الصحيح قوله (وفي أخرى خمسة أشبار) أقول هذه رواية السكوني، عن الصادق عليه السلام، في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه: فقال أمير المؤمنين عليه السلام إذا بلغ الغلام خمس أشبار اقتص منه وإن لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية (1) قال دام ظله: وفي صحة العقد حينئذ إشكال.
أقول: إن ظهر رشده خال العقود صحت العقود قطعا وإن ظهر سفهه أو لم يتبين شئ بعد (فهل) يحكم بصحة العقود أو لا والإشكال في هذين الموضعين لا غير ومنشأه أن السفيه يصح تصرفه بإذن الولي وهذه العقود مأذون فيها شرعا (ومن) حيث بطلان تصرفات السفيه وهذا سفيه. وإليه ذهب الشيخ وابن البراج ومنعا صغرى الأول وفي المجهول الحال أنه كان محجورا عليه شرعا ولم يعلم المزيل للحجر والأصل بقاء ما كان على ما كان فالمقتضي للبطلان موجود والمانع لم يتحقق.
قال دام ظله: والوجه أن له استيفاء القصاص والعفو على مال لا مطلقا.
أقول: قال الشيخ ليس له القصاص (واحتج) المصنف بأنه قائم مقامه ولأنه منصوب لاستيفاء حقه (واحتج) الشيخ بأن القصاص للتشفي وهو لا يحصل حال الصغر ولأنه ربما يرغب في العفو أو الاستيفاء والوجه اختيار المصنف.
أقول: إن ظهر رشده خال العقود صحت العقود قطعا وإن ظهر سفهه أو لم يتبين شئ بعد (فهل) يحكم بصحة العقود أو لا والإشكال في هذين الموضعين لا غير ومنشأه أن السفيه يصح تصرفه بإذن الولي وهذه العقود مأذون فيها شرعا (ومن) حيث بطلان تصرفات السفيه وهذا سفيه. وإليه ذهب الشيخ وابن البراج ومنعا صغرى الأول وفي المجهول الحال أنه كان محجورا عليه شرعا ولم يعلم المزيل للحجر والأصل بقاء ما كان على ما كان فالمقتضي للبطلان موجود والمانع لم يتحقق.
قال دام ظله: والوجه أن له استيفاء القصاص والعفو على مال لا مطلقا.
أقول: قال الشيخ ليس له القصاص (واحتج) المصنف بأنه قائم مقامه ولأنه منصوب لاستيفاء حقه (واحتج) الشيخ بأن القصاص للتشفي وهو لا يحصل حال الصغر ولأنه ربما يرغب في العفو أو الاستيفاء والوجه اختيار المصنف.