ولو انقلعت نخلة قيل جاز بيعها والأولى المنع من تحقق المنفعة بالإجارة للتسقيف
____________________
قال دام ظله: ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه أيضا على رأي.
أقول: هذا اختيار ابن إدريس وعليه أكثر العلماء وقال الشيخ المفيد ويجوز تغيير الشرط في الوقف إلى غيره عملا بالرواية وما رواه علي بن مهزيار في الصحيح قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقومها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة لك فكتب عليه السلام إلى أعلم فلانا بأني آمره ببيع حقي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي وأن ذلك رأيي إن شاء الله تعالى أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق (ارفق - خ) له (1) والأصح الأول (والجواب) عن الرواية حملها على عدم تمام الوقف وظاهرها يدل عليه.
قال دام ظله: ولو انقلعت نخلة قيل جاز بيعها والأولى المنع مع تحقق المنفعة بالإجارة للتسقيف وشبهه.
أقول: الأول قول الشيخ في الخلاف قال لأنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة إلا على هذا الوجه (والثاني) قول ابن إدريس لأن الوقف يقتضي دوام الأصل مع بقاء منفعته ومجرد بطلان القوى النباتية التي فيها وعدم ثمرتها لا يلزم زوال كل منافعها بل
أقول: هذا اختيار ابن إدريس وعليه أكثر العلماء وقال الشيخ المفيد ويجوز تغيير الشرط في الوقف إلى غيره عملا بالرواية وما رواه علي بن مهزيار في الصحيح قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقومها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقوفة لك فكتب عليه السلام إلى أعلم فلانا بأني آمره ببيع حقي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي وأن ذلك رأيي إن شاء الله تعالى أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق (ارفق - خ) له (1) والأصح الأول (والجواب) عن الرواية حملها على عدم تمام الوقف وظاهرها يدل عليه.
قال دام ظله: ولو انقلعت نخلة قيل جاز بيعها والأولى المنع مع تحقق المنفعة بالإجارة للتسقيف وشبهه.
أقول: الأول قول الشيخ في الخلاف قال لأنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة إلا على هذا الوجه (والثاني) قول ابن إدريس لأن الوقف يقتضي دوام الأصل مع بقاء منفعته ومجرد بطلان القوى النباتية التي فيها وعدم ثمرتها لا يلزم زوال كل منافعها بل