____________________
أقول: الإشكال في المقبوض بالسوم ومنشأه اختلاف الأصحاب والمشهور أنه مضمون وهو اختيار ابن إدريس في باب الغصب وقال في موضع آخر من كتابه لا يكون مضمونا وهو اختيار المصنف في المختلف (احتج) الأولون بقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي (2) والآخرون بالأصل والأقوى عندي الأخير.
قال دام ظله: ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتفق تلفها أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر.
أقول: ينشأ في الأول (من) أنه مات بسببه لصحة استناده إليه عرفا (ولأن) السبب هو فعل ما يحصل التلف عنده لعلة سواه وهذا تفسير بعض الفقهاء وزاد آخرون، ولو لاه لما أثرت العلة وهذا التفسير أولى - فعلى هذا التفسير ليس هو بسبب ولأنه يمكن اعتياضه بغيره فهو أعم فليس بسبب (ولأنه) لا يد له عليه ولا مباشرة فلا ضمان وهذا هو منشأ النظر في الباقيين (وأيضا) ينشأ في الباقي (من) أنه تصرف في المالك لا في المال (ومن) حيث إنه سبب عرفا (وأما في الثالث) فمن حيث إنه سبب لحدوث ميل يشبه القسري لوجود ميل الولد إلى أمه طبعا فهو سبب (ومن) الشك في كونه سببا شرعيا في الضمان والأصل
قال دام ظله: ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتفق تلفها أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر.
أقول: ينشأ في الأول (من) أنه مات بسببه لصحة استناده إليه عرفا (ولأن) السبب هو فعل ما يحصل التلف عنده لعلة سواه وهذا تفسير بعض الفقهاء وزاد آخرون، ولو لاه لما أثرت العلة وهذا التفسير أولى - فعلى هذا التفسير ليس هو بسبب ولأنه يمكن اعتياضه بغيره فهو أعم فليس بسبب (ولأنه) لا يد له عليه ولا مباشرة فلا ضمان وهذا هو منشأ النظر في الباقيين (وأيضا) ينشأ في الباقي (من) أنه تصرف في المالك لا في المال (ومن) حيث إنه سبب عرفا (وأما في الثالث) فمن حيث إنه سبب لحدوث ميل يشبه القسري لوجود ميل الولد إلى أمه طبعا فهو سبب (ومن) الشك في كونه سببا شرعيا في الضمان والأصل