ولو قال أعطوه عبدا من مالي وله عبد تخير الوارث بينه وبين الشراء، ولو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا صرفت الوصية إلى الثلث الباقي، ولو قال أعطوه عبدا من عبيدي ولا عبيد له ثم تجدد له قبل الموت (احتمل الصحة) كما لو قال أعطوه ألفا ولا مال له ثم تجدد أو أعطوه ثلث مالي وله درهم ثم ملك مالا كثيرا
____________________
قال دام ظله: ولو قال أعطوه عبدا من عبيدي (إلى قوله) اعتبار بحال الوصية.
أقول: تقرير الأول أن بطلان الوصية هنا مع تعلقها بالمال المتجدد بعدها مما لا يجتمعان والثاني ثابت فينتفي الأول بيان التنافي أنه إما أن يصح تعلقها بالمال المتجدد وإن كان معدوما في الحال أو لا والثاني يستلزم عدم تعلقها بالمتجدد بعدها والأول يستلزم عدم بطلان الوصية هنا لوجود المقتضي للصحة وهو صدور الوصية ممن تصح منه لمن تصح له وانتفاء المانع إذ ليس إلا عدم المال في الحال ولا يصلح للمانعية لصحة تعلق الوصية بما يتجدد من المال قبل الوفاة (وأما ثبوت الثاني) فلرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته (1) ولما رواه الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في ر جل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع قيمته وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة (2) ولم يفصل ولو كان مختصا بحال الوصية لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب (وتقرير الثاني) أن الملك نسبة التملك وما لم يثبت المنتسبان لم يثبت النسبة فإذا لم يكن مال حال الوصية كذبت النسبة إليه بالملك فيكون أولى بالبطلان مما إذا أوصى
أقول: تقرير الأول أن بطلان الوصية هنا مع تعلقها بالمال المتجدد بعدها مما لا يجتمعان والثاني ثابت فينتفي الأول بيان التنافي أنه إما أن يصح تعلقها بالمال المتجدد وإن كان معدوما في الحال أو لا والثاني يستلزم عدم تعلقها بالمتجدد بعدها والأول يستلزم عدم بطلان الوصية هنا لوجود المقتضي للصحة وهو صدور الوصية ممن تصح منه لمن تصح له وانتفاء المانع إذ ليس إلا عدم المال في الحال ولا يصلح للمانعية لصحة تعلق الوصية بما يتجدد من المال قبل الوفاة (وأما ثبوت الثاني) فلرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته (1) ولما رواه الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في ر جل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع قيمته وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة (2) ولم يفصل ولو كان مختصا بحال الوصية لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب (وتقرير الثاني) أن الملك نسبة التملك وما لم يثبت المنتسبان لم يثبت النسبة فإذا لم يكن مال حال الوصية كذبت النسبة إليه بالملك فيكون أولى بالبطلان مما إذا أوصى