____________________
احتمل الأمرين.
أقول: ينشأ (من) دلالة الظاهر (ومن) الأصل ولأنه يصح تقييده بقوله يفرش لي أو لك فيكون أعم منهما ولا دلالة للعام على الخاص والإقرار إنما يحمل على المتيقن ولأن يعد لعبد كيد سيده ولو تنازع رجلان في سرج الدابة كان لصاحبها وصار كعمامة العبد وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه لا يكون إقرارا بالسرج وقال ابن الجنيد يكون إقرارا به والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو قال له ألف (إلى قوله) احتمل إلزامه بالإتمام.
أقول: إذا قال له عندي ألف في هذا الكيس لزمه سواء كان فيه شئ أو لم يكن فيه شئ لأن قوله له عندي يقتضي اللزوم فإن كان فيه دون الألف فيه وجهان (أحدهما) إلزامه بالإتمام لأنه لو لم يكن فيه شئ لزمه الألف وهذا عندي أقوى (وثانيهما) عدمه لحصره فيه لأنه لم يقر إلا بما في هذا الكيس كما لو قال له ما في هذا الكيس وهو ألف فغلط في الوصف.
قال دام ظله: ولو قال له الألف (إلى قوله) ففي لزوم الألف وجهان أقول: الوجهان (من) حيث إن التعريف والإضافة إلى الكيس يقتضيان انحصار إقراره في ما في الكيس المعين لأنه أقر بمعين معهود معدوم فلا يلزمه شئ وإلا لزم الحكم عليه بما لا يدل لفظه عليه بإحدى الدلالات الثلاث (ومن) حيث إن الإقرار بألف وهذا ضعيف والأصح الأول ولو كان فيه أنقص (أقل - خ ل) من الألف جزم شيخنا بعدم إلزام التمام وهو الحق (وقيل) شاذا يلزمه وهو تخريج على أن الإشارة تقدم أو اللفظ وهذه المسائل كلها مبنية على قبول البدل.
أقول: ينشأ (من) دلالة الظاهر (ومن) الأصل ولأنه يصح تقييده بقوله يفرش لي أو لك فيكون أعم منهما ولا دلالة للعام على الخاص والإقرار إنما يحمل على المتيقن ولأن يعد لعبد كيد سيده ولو تنازع رجلان في سرج الدابة كان لصاحبها وصار كعمامة العبد وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه لا يكون إقرارا بالسرج وقال ابن الجنيد يكون إقرارا به والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو قال له ألف (إلى قوله) احتمل إلزامه بالإتمام.
أقول: إذا قال له عندي ألف في هذا الكيس لزمه سواء كان فيه شئ أو لم يكن فيه شئ لأن قوله له عندي يقتضي اللزوم فإن كان فيه دون الألف فيه وجهان (أحدهما) إلزامه بالإتمام لأنه لو لم يكن فيه شئ لزمه الألف وهذا عندي أقوى (وثانيهما) عدمه لحصره فيه لأنه لم يقر إلا بما في هذا الكيس كما لو قال له ما في هذا الكيس وهو ألف فغلط في الوصف.
قال دام ظله: ولو قال له الألف (إلى قوله) ففي لزوم الألف وجهان أقول: الوجهان (من) حيث إن التعريف والإضافة إلى الكيس يقتضيان انحصار إقراره في ما في الكيس المعين لأنه أقر بمعين معهود معدوم فلا يلزمه شئ وإلا لزم الحكم عليه بما لا يدل لفظه عليه بإحدى الدلالات الثلاث (ومن) حيث إن الإقرار بألف وهذا ضعيف والأصح الأول ولو كان فيه أنقص (أقل - خ ل) من الألف جزم شيخنا بعدم إلزام التمام وهو الحق (وقيل) شاذا يلزمه وهو تخريج على أن الإشارة تقدم أو اللفظ وهذه المسائل كلها مبنية على قبول البدل.