الثاني لو قال له على مال قبل تفسيره بقليله وكثيره ولا يقبل بغيره كحد القذف وحق الشفعة والكلب العقور ويقبل بالمستولدة ولو قال مال جزيل أو جليل أو عظيم أو نفيس أو خطير أو عظيم جدا أو عظيم عظيم قبل تفسيره بالقليل أيضا ولو
____________________
ناكلا فيحلف المدعي.
أقول الأول اختيار المصنف وبعض الأصحاب لأنه قد صار مقرا وبالامتناع من التفسير صار مانعا من حق ثبت عليه فوجب أن يحبس (والثاني) قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس وقطب الدين الكيدري لأنه بالامتناع من التفسير صار كالممسك عن جواب الدعوى فاقتضى أن يصير ناكلا والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو قال ما جزيل أو جليل (إلى قوله) ولو قال كثير فقيل يكون ثمانين والأقرب المساواة أقول: (الأول قول الشيخ في المبسوط وابن البراج وقطب الدين الكيدري لأنه استعمل فيها وهو دليل الحقيقة (أما الأولى) فلقوله تعالى ولقد نصر كم الله في مواطن كثيرة (1) فعدت فكانت ثمانين ولحمله في النذر عند الإطلاق على ذلك للرواية وهو خاصة الحقيقة (وأما الثانية) فلاستدلال ابن عباس باسقني دهاقا (2) على وضعه للملآن عند إحضاره ولا يرد الاشتراك للأصل ولا التواطئ وإلا لما أمر بذلك عند الإطلاق في النذر (والثاني) قول ابن إدريس والمصنف وأبي القاسم بن سعيد وهو الأصح عندي لاختلاف الناس في الكثير ولا حد له في الشرع ولا اللغة ولا العرف ولأن كل مال كثير بالنسبة إلى ما دونه والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز ولا
أقول الأول اختيار المصنف وبعض الأصحاب لأنه قد صار مقرا وبالامتناع من التفسير صار مانعا من حق ثبت عليه فوجب أن يحبس (والثاني) قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس وقطب الدين الكيدري لأنه بالامتناع من التفسير صار كالممسك عن جواب الدعوى فاقتضى أن يصير ناكلا والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو قال ما جزيل أو جليل (إلى قوله) ولو قال كثير فقيل يكون ثمانين والأقرب المساواة أقول: (الأول قول الشيخ في المبسوط وابن البراج وقطب الدين الكيدري لأنه استعمل فيها وهو دليل الحقيقة (أما الأولى) فلقوله تعالى ولقد نصر كم الله في مواطن كثيرة (1) فعدت فكانت ثمانين ولحمله في النذر عند الإطلاق على ذلك للرواية وهو خاصة الحقيقة (وأما الثانية) فلاستدلال ابن عباس باسقني دهاقا (2) على وضعه للملآن عند إحضاره ولا يرد الاشتراك للأصل ولا التواطئ وإلا لما أمر بذلك عند الإطلاق في النذر (والثاني) قول ابن إدريس والمصنف وأبي القاسم بن سعيد وهو الأصح عندي لاختلاف الناس في الكثير ولا حد له في الشرع ولا اللغة ولا العرف ولأن كل مال كثير بالنسبة إلى ما دونه والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز ولا