____________________
أو يوجب أحدهما والأول يقتضي عدم استحقاقها إجماعا (والثاني) يستلزم كون أحدهما لحق الغير ولأنه أكذب دعواه وكل من أكذب دعواه لا يمين له (ومن) أنه يدفع عن نفسه الغرم وليس اليمين لحق الغير هنا من كل وجه (لأنه) يدفع بها الغرم عن نفسه لو نكل (ولأنه) لو أقر له لزمه دفع العين واندفع الغرم فله الإحلاف لأن النكول كالإقرار ولو جعلنا النكول كالبينة لم يكن له إحلافه لأن الصحيح أنه لا تسمع البينة مع إكذاب الدعوى التزاما أما مطابقة فلا تسمع قطعا والأصح عندي أنه لا يمين له وأنه لا فرق بين الدلالتين.
قال دام ظله: ولو قال لزيد أو الحائط كذا ففي صحة الإقرار نظر أقول: ينشأ (من) أن الإقرار إما لزيد خاصة وهو ترجيح من غيره مرجح لأنهما في لفظه متساويان وأما الحائط خاصة فهو كذلك ويبطل لعدم قبوله الملك أو أحدهما لا بعينه وهو غير موجود ولا مالك وكل من يصح الإقرار له مالك ولأن (أو) للترديد كأنه قال إما لزيد أوليس لزيد بل للحائط فردده بين ملك زيد وعدمه فلم يفد زيادة على عدم الإقرار (ومن) أن زيدا هو الذي تملك منها خاصة وقد أقر له بملك فيبطل في غير الذي يملك ويبقى هو (ولأن) ذكر الحائط وجوده كعدمه.
قال دام ظله: ولو قال لزيد والحائط كذا فالأقوى صحته النصف خاصة لزيد.
أقول: لاقتضاء الواو التسوية وهو الأقوى لأنه إذا شرك في الإقرار فكأنه قال لزيد النصف وليس له الباقي لأنه من لوازمه (ويحتمل) أن يكون ذكر الحائط لغوا لأنه لا يصح أن يكون مالكا وقد أقر بالملك فتصرف إلى ما يصح.
قال دام ظله: ولو قال لزيد أو الحائط كذا ففي صحة الإقرار نظر أقول: ينشأ (من) أن الإقرار إما لزيد خاصة وهو ترجيح من غيره مرجح لأنهما في لفظه متساويان وأما الحائط خاصة فهو كذلك ويبطل لعدم قبوله الملك أو أحدهما لا بعينه وهو غير موجود ولا مالك وكل من يصح الإقرار له مالك ولأن (أو) للترديد كأنه قال إما لزيد أوليس لزيد بل للحائط فردده بين ملك زيد وعدمه فلم يفد زيادة على عدم الإقرار (ومن) أن زيدا هو الذي تملك منها خاصة وقد أقر له بملك فيبطل في غير الذي يملك ويبقى هو (ولأن) ذكر الحائط وجوده كعدمه.
قال دام ظله: ولو قال لزيد والحائط كذا فالأقوى صحته النصف خاصة لزيد.
أقول: لاقتضاء الواو التسوية وهو الأقوى لأنه إذا شرك في الإقرار فكأنه قال لزيد النصف وليس له الباقي لأنه من لوازمه (ويحتمل) أن يكون ذكر الحائط لغوا لأنه لا يصح أن يكون مالكا وقد أقر بالملك فتصرف إلى ما يصح.