السادس لو قال له على ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ولو قال من درهم إلى عشرة احتمل دخول الطرفين وخروجهما وخروج الغاية، ولو قال أردت المجموع لزمه خمسة وخمسون لأنك تزيد أول العدد وهو الواحد على آخره وهو العشرة ثم تضرب المجموع في نصف العشرة، ولو قال له درهم في عشرة ولم يرد الحساب لزمه واحد، ولو قال له درهمان في عشرة وأراد الحساب لزمه عشرون، ولو أراد درهمين مع عشرة قبل ولزمه اثنا عشر ويقبل منه هذا التفسير وإن كان من أهل الحساب على إشكال
____________________
قال دام ظله: ولو قال درهم إلى عشرة احتمل دخول الطرفين وخروجهما وخروج الغاية.
أقول: لأن المبدء والغاية (قيل) يدخلان معا كما لو قال قرأت القرآن من أوله إلى آخره (وقيل) يخرجان معا وهذا اختيار ابن إدريس لأن مبدء الشئ لا يكون منه والغاية لا تدخل لأنها النهاية وهذا كما لو قال بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار فإنه لا يدخل الجداران في البيع إجماعا (ولقوله تعالى) ثم أتموا الصيام إلى الليل (1) (وقيل) يدخل المبدء لأن مبدء الشئ داخل فيه ويخرج الغاية و هو اختيار الشيخ لأن الملتزم أزيد من الواحد والواحد مبدء العدد والالتزام فلا يخرج (وفيه نظر) لأن هذا دليل ظني مبناه على الأغلب فلا يعارض أصل البراءة والأصح عندي الثاني عملا بالمتيقن.
قال دام ظله: ولو قال درهمان في عشرة (إلى قوله) يريدون وهذا المعنى
أقول: لأن المبدء والغاية (قيل) يدخلان معا كما لو قال قرأت القرآن من أوله إلى آخره (وقيل) يخرجان معا وهذا اختيار ابن إدريس لأن مبدء الشئ لا يكون منه والغاية لا تدخل لأنها النهاية وهذا كما لو قال بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار فإنه لا يدخل الجداران في البيع إجماعا (ولقوله تعالى) ثم أتموا الصيام إلى الليل (1) (وقيل) يدخل المبدء لأن مبدء الشئ داخل فيه ويخرج الغاية و هو اختيار الشيخ لأن الملتزم أزيد من الواحد والواحد مبدء العدد والالتزام فلا يخرج (وفيه نظر) لأن هذا دليل ظني مبناه على الأغلب فلا يعارض أصل البراءة والأصح عندي الثاني عملا بالمتيقن.
قال دام ظله: ولو قال درهمان في عشرة (إلى قوله) يريدون وهذا المعنى