السابع لو قال له على درهم درهم درهم لزمه واحد ولو قال درهم درهم أو ثم درهم لزمه اثنان ولو قال فدرهم لزمه واحد وتقديره فدرهم لازم ولو قال درهم ودرهمان لزمه ثلاثة دراهم وكذا درهم ودرهم ودرهم ولو قال أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل ولو قال أردت بالثاني تأكيد الأول لم يقبل وكذا تجب الثلاثة لو قال درهم ودرهم ثم درهم أو بالعكس لاختلاف حرفي العطف ولو قال له على درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان ولو قال قبله وبعده لزمه ثلاثة إذا القبلية والبعدية لا تحتمل إلا الوجوب ولو قال له درهم مع درهم أو فوق درهم أو تحت درهم أو معه أو فوقه أو تحته لزمه واحد لاحتمال فوق درهم لي أو في الجودة.
الثامن لو أقر بدرهم في مجلسين أو بلغتين أو شهد عليه بذلك في تاريخين فهما واحد إلا أن يختلف السبب ولو أطلقه في أحدهما وقيده في الآخر حمل المطلق على المقيد وكذا لو قيده بقيدين يمكن جمعهما أما لو قيده في أحد المجلسين بقيد يضاد ما قيده به في الآخر فهما اثنان ولو شهد واحد بإقرار بتاريخ وآخر بإقرار في تاريخ آخر جمع بينهما لاتحاد المخبر عنه ولا يجتمع في الأفعال التاسع لو قال هذه الدار لأحد هذين وهي في يده ألزم بالبيان فإن عين قبل وللآخر إحلافه وإحلاف الآخر فإن أقر للآخر غرم للثاني إلا أن يصدقه الأول وهل له إحلاف الأول إشكال وللثاني إحلافه، ولو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو
____________________
قال دام ظله: ولو قال هذه الدار لأحد هذين (إلى قوله) وهل له إحلاف الأول إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه يمين. نكولها إما أن لا يوجب رد يمين ولا إثبات دعوى
أقول: ينشأ (من) أنه يمين. نكولها إما أن لا يوجب رد يمين ولا إثبات دعوى