ولو قال ماله عندي عشرة إلا درهم فهو وإقرار بدرهم ولو نصب لم يكن إقرارا بشئ، ولو قال هذه الدار لزيد وهذا البيت لي فهو كالاستثناء ولا فرق بين أدوات الاستثناء مثل له على عشرة سوى درهم أوليس أو خلا أو عدا أو ما خلا أو ما عدا أو لا يكون أو غير درهم بالنصب ولو رفع الغير فهو وصف إن كان عارفا وإلا لزمه تسعة، ويشترط في الاستثناء كله الاتصال ولو قال لزيد ستة إلا نصف ما لبكر ولبكر ستة إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ ولبكر سنة إلا نصف شئ فلزيد ستة إلا ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شئ لأنك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى فإذا جبرت وقابلت صار ستة تعدل ثلاثة و ثلاثة أرباع شئ فإذا أسقطت ثلاثة بمثلها بقي ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شئ فالشئ أربعة فلكل منهما أربعة ولو قال لزيد عشرة إلا نصف ما لبكر ولبكر عشرة إلا ثلث ما لزيد فلزيد شئ ولبكر عشرة إلا ثلث شئ فلزيد عشرة إلا خمسة تعدل خمسة أسداس شئ فإذا جبرت وقابلت صار عشرة تعدل خمسة وخمسة أسداس شئ فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة أسداس شئ فالشئ تعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية ولو قال لزيد عشرة إلا ثلث ما لبكر ولبكر خمسة عشر إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ و لبكر خمسة عشر إلا نصف شئ فلزيد عشرة وسدس شئ إلا خمسة تعدل شيئا يسقط السدس بمثله تبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شئ فالشئ ستة لزيد ولبكر اثنا عشر، ولو أقر لأحدهما بمثل الآخر وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر.
المطلب الثاني فيما عدا الاستثناء وهو سبعة الأول إذا عطب (ببل) فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل أضرابه ولزمه الأمران ولو كان مطلقين أو أحدهما لزمه واحد أو الأكثر فلو قال له هذا الدرهم بل هذا أو قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه الدرهمان والقفيزان ولو قال له هذا الدرهم بل درهم أو درهم
____________________
المطلب الثاني في ما عدا الاستثناء قال دام: ولو قال له هذا الدرهم (إلى قوله) (ويحتمل) لزوم