الرابع إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل يتصرف إلى ميزان البلد وكيله وكذا الذهب والفضة ينصرف إلى نقده الغالب سواء كان نقدهم مغشوشا أو لا وسواء كان الوزن ناقصا أو لا فإن تعدد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين ولو فسره
____________________
وتسعون نعجة (1) والحديث أن صلى الله عليه وآله وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة (2) وقال الشاعر ولها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأشحم (3) ولأن حكم المعطوف والمعطوف عليه واحد (ولأنهم) كرهوا تكرار التميز في مثل ذلك (كقوله تعالى) ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا (4) وبه قال شيخنا الطوسي وابن إدريس (ومن أن) رجوعه إلى الأخيرة هو المتيقن فيحمل عليه والباقي يكون مجملا (ولقوله تعالى) أربعة أشهر وعشرا (5) (ولأنه) كالاستثناء (ولأن) العطف إذا لم يكن وصفا لم يكن بيانا (كقوله) ألف وعبد لا يكون كل الألف عبيدا (ولأن) العطف لو كان بيانا لاستحال أن يضاد صفة المعطوف عليه و لما جاز أن يقول مررت بألف رجل وصبي (ولأنه) أعم لقبوله التقييد ولا دلالة للعام على الخاص ويمنع تساوى المعطوف والمعطوف عليه في كل الأحكام سلمنا لكن لا في الذوات والصفات المميزة وإلا لكان غيره مجازا لكنه كثير فيلزم محذور الاشتراك أو المجاز والقرينة في العدة ظاهرة فإن العشر بغير تاء والأشهر مذكرة (فعلى الأول) لو باعه شيئا بذلك صح وعلى (الثاني) لا يصح.
قال دام ظله: ولو قال درهم ونصف فالأقرب حمل النصف على السابق.
أقول: لأنه المتعارف (ويحتمل) عدمه للاحتمال والحكم في أموال الناس إنما هو المتيقن أو بما جعله الشارع مقامه ولم يثبت هنا ولأن العطف في المفرد يقتضي الاشتراك في الحكم المذكور لا في الجنس.
قال دام ظله: ولو قال درهم ونصف فالأقرب حمل النصف على السابق.
أقول: لأنه المتعارف (ويحتمل) عدمه للاحتمال والحكم في أموال الناس إنما هو المتيقن أو بما جعله الشارع مقامه ولم يثبت هنا ولأن العطف في المفرد يقتضي الاشتراك في الحكم المذكور لا في الجنس.