____________________
نحاة الكوفة (والثاني) قول الشيخ في المبسوط لأن أقل عدد مفرد ينصب بعده المميز عشرون (وفيه نظر) لأن في الإقرار لا يوازن المبهمات بالمعينات بواسطة الإعراب لأن أصل البراءة أقوى من اصطلاحات النحاة ولأن المخاطبات العامة بين أهل العرف العام لا تحمل على اصطلاحات العرف الخاص ولأنه لو قال كذا درهم صحيح بالجر لم يلزمه مائة باتفاق الكل وإن كانت الموازنة المذكورة تقتضي لزوم المائة والتقييد بالصحيح لنفي احتمال نصف درهم أو ثلث درهم واعترف الشيخ بأن الصيغة متى احتملت غير الإقرار بالشئ لا يكون إقرارا بذلك لا شئ ودلالة الإعراب ظنية وبناء نقل الأموال على الاحتياط التام إجماعا، وقال ابن إدريس والأولى الرجوع إلى تفسير لأن كذا لفظ مبهم محتمل ولا يتعلق على الذمم شئ بأمر محتمل والأصل براءة الذمة وقال المصنف في المختلف التحقيق أن القائل إن كان من أهل اللسان ألزم بما قاله الشيخ وإلا رجع إلى تفسيره كما قاله ابن إدريس.
قال دام ظله: ولو جره لزمه جزء درهم ويرجع إليه في تفسيره والتقدير جزء درهم (وكذا) كناية عنه وقيل يلزمه مائة.
أقول: وجه الأول أصالة براءة الذمة مع احتماله في الكلام وهو الأصح عندي والقول الثاني للشيخ في المبسوط لأن كذا كناية عن العدد ودرهم بالجر تمييز له وأقل عدد يخفض بعده المميز المائة هكذا نص علماء اللغة ولم يوجد في كلام العرب غير ذلك وأجاب المصنف عنه بما ذكر وحاصله منع المقدمة الأولى وذكر سند المنع والجزء متيقن والزائد محتمل والأصل عدمه ومذهب ابن إدريس هنا كالأولى وكذا المصنف في المختلف ولا ريب أن دعوى الشيخ عرف خاص والعام واللغة يقتضيان إجمالها والألفاظ إنما تحمل على العرف العام خصوصا والأصل براءة الذمة ولو قال كذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد باتفاق الكل.
قال دام ظله: ولو جره لزمه جزء درهم ويرجع إليه في تفسيره والتقدير جزء درهم (وكذا) كناية عنه وقيل يلزمه مائة.
أقول: وجه الأول أصالة براءة الذمة مع احتماله في الكلام وهو الأصح عندي والقول الثاني للشيخ في المبسوط لأن كذا كناية عن العدد ودرهم بالجر تمييز له وأقل عدد يخفض بعده المميز المائة هكذا نص علماء اللغة ولم يوجد في كلام العرب غير ذلك وأجاب المصنف عنه بما ذكر وحاصله منع المقدمة الأولى وذكر سند المنع والجزء متيقن والزائد محتمل والأصل عدمه ومذهب ابن إدريس هنا كالأولى وكذا المصنف في المختلف ولا ريب أن دعوى الشيخ عرف خاص والعام واللغة يقتضيان إجمالها والألفاظ إنما تحمل على العرف العام خصوصا والأصل براءة الذمة ولو قال كذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد باتفاق الكل.