إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٤٤٣
فكذلك وتقديره شئ هو درهم فجعل الدرهم بدلا من كذا ولو جره لزمه جزء درهم ويرجع إليه في تفسيره والتقدير جزء درهم (وكذا) كناية عنه وقيل يلزمه مائة
____________________
نحاة الكوفة (والثاني) قول الشيخ في المبسوط لأن أقل عدد مفرد ينصب بعده المميز عشرون (وفيه نظر) لأن في الإقرار لا يوازن المبهمات بالمعينات بواسطة الإعراب لأن أصل البراءة أقوى من اصطلاحات النحاة ولأن المخاطبات العامة بين أهل العرف العام لا تحمل على اصطلاحات العرف الخاص ولأنه لو قال كذا درهم صحيح بالجر لم يلزمه مائة باتفاق الكل وإن كانت الموازنة المذكورة تقتضي لزوم المائة والتقييد بالصحيح لنفي احتمال نصف درهم أو ثلث درهم واعترف الشيخ بأن الصيغة متى احتملت غير الإقرار بالشئ لا يكون إقرارا بذلك لا شئ ودلالة الإعراب ظنية وبناء نقل الأموال على الاحتياط التام إجماعا، وقال ابن إدريس والأولى الرجوع إلى تفسير لأن كذا لفظ مبهم محتمل ولا يتعلق على الذمم شئ بأمر محتمل والأصل براءة الذمة وقال المصنف في المختلف التحقيق أن القائل إن كان من أهل اللسان ألزم بما قاله الشيخ وإلا رجع إلى تفسيره كما قاله ابن إدريس.
قال دام ظله: ولو جره لزمه جزء درهم ويرجع إليه في تفسيره والتقدير جزء درهم (وكذا) كناية عنه وقيل يلزمه مائة.
أقول: وجه الأول أصالة براءة الذمة مع احتماله في الكلام وهو الأصح عندي والقول الثاني للشيخ في المبسوط لأن كذا كناية عن العدد ودرهم بالجر تمييز له وأقل عدد يخفض بعده المميز المائة هكذا نص علماء اللغة ولم يوجد في كلام العرب غير ذلك وأجاب المصنف عنه بما ذكر وحاصله منع المقدمة الأولى وذكر سند المنع والجزء متيقن والزائد محتمل والأصل عدمه ومذهب ابن إدريس هنا كالأولى وكذا المصنف في المختلف ولا ريب أن دعوى الشيخ عرف خاص والعام واللغة يقتضيان إجمالها والألفاظ إنما تحمل على العرف العام خصوصا والأصل براءة الذمة ولو قال كذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد باتفاق الكل.
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين وتوابعه 2
2 كراهة الاستدانة 2
3 مطالبة المديون إذا التجأ إلى الحرم 2(ش)
4 وجوب الاجتهاد في طلب المديون 3
5 حكم بيع الدين على من هو عليه 3
6 في القرض 4
7 حكم اشتراط الرهن في القرض 4
8 حكم رد المقترض العين في المثلى 5
9 بعض فروع القرض 5
10 حكم ما لو اسقط السلطان الدراهم المقترضة 7
11 في الرهن 9
12 هل يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول 9
13 ما يجوز رهنه 11
14 جملة من فروعه واحكامه 14
15 شرائط العاقد 18
16 الحق المرهون به 22
17 قبض الرهن 25
18 فروع قبضه 30
19 اللواحق 35
20 التنازع 42
21 * في الحجر * حجر المجنون والسفيه 55
22 حجر المملوك 57(ش)
23 حجر المريض 60
24 حجر المفلس 64
25 منعه من التصرف 65
26 بيع ماله 69
27 اختصاص الغريم بعين ماله 72
28 حبس المفلس 79
29 بقايا مباحث الباب 79
30 * في الضمان * احكامه 86
31 * في الحوالة * فروعها 96
32 * في الكفالة * فروعها 100
33 * في الصلح * فروعه 108
34 التنازع 109
35 * كتاب الأمانات وتوابعها * في الوديعة 113
36 موجبات الضمان 114
37 احكام الوديعة 120
38 في العارية 124
39 احكامها 126
40 بعض فروعها 128
41 في اللقطة 135
42 احكامها 140
43 لقطة الحيوان 147
44 لقطة الأموال 150
45 احكامها 155
46 في الجعالة 161
47 احكام الجعالة 163
48 * كتاب الغصب وتوابعه * تعريف الغصب 165
49 ضمان المغصوب 165
50 فيما لو غير المغصوب 186
51 حرمة سائر تصرفات الغاصب 188
52 في الشفعة 197
53 الاخذ والمأخوذ منه 201
54 جملة من فروعها 203
55 كيفية الاخذ 208
56 مسقطات الشفعة 217
57 في التنازع 223
58 * كتاب احياء الموات * أقسام المشتركات أحدها العمارة 231
59 ثانيها المنافع 235
60 ثالثها المعادن 237
61 رابعها المياه 239
62 * كتاب الإجارة وتوابعها * ماهية الإجارة 242
63 أركانها أحدها المحل 243
64 ثانيها العوض 247
65 ثالثها المنفعة 251
66 إجارة الآدمي 258
67 إجارة الأرض 268
68 الاحكام 273(ش)
69 عدم ضمان العين 275
70 التنازع 280
71 * في المزارعة * أركانها 284
72 احكامها 287
73 * في المساقاة * أركانها 290(ش)
74 احكامها 296
75 * في الشركة * ماهيتها 298
76 احكامها 300
77 * في القراض * أركانه وهي خمسة أحدها العقد 304
78 ثانيها المتعاقدان 305
79 ثالثها رأس المال 308(ش)
80 رابعها العمل 309
81 خامسها الربح 310
82 احكامه 311
83 التفاسخ والتنازع 326
84 * في الوكالة * الموكل 334
85 الوكيل 336
86 متعلق الوكالة 338
87 احكامها 342(ش)
88 حكم المخالفة 347
89 ان الوكيل امين 350
90 ان الوكالة عقد جائز 352
91 التنازع 355
92 * في السبق والرمي * في السبق 362
93 في احكامه 367
94 في الرمي وشروطه 370
95 احكامه 372
96 * كتاب الوقوف والهدايا * صيغة الوقف وكيفيتها 377
97 شروط الواقف والموقوف عليه 378
98 شروط الموقوف 388
99 احكام الوقف 390
100 اللواحق 399
101 * في السكنى والصدقة والهبة * السكنى 407
102 الصدقة 409
103 الهبة 410
104 احكام الهبة 415
105 * في الاقرار * صيغة الاقرار 423
106 المقر 426
107 المقر له 432
108 الأقارير المجهولة 439
109 تعقيب الاقرار بما ينافيه 451
110 ما عدا الاستثناء 459
111 الاقرار بالنسب 463
112 * في الوصايا * الوصية من العقود 470
113 شرائط الموصى 478
114 شرائط الموصى له 481
115 شرائط الموصى به 504
116 احكام الموصى به 511
117 احكام الموصى له 517
118 الاحكام المعنوية 521
119 الوصية بالعتق وعليه دين 530
120 الوصية بعتق مماليكه 531
121 الوصية بالمبهمات 533
122 الوصية باخراج بعض الورثة من الإرث 535
123 الاحكام المتعلقة بالحساب مع خلوها عن الاستثناء 541(ش)
124 فيما اشتمل على الاستثناء 573
125 فيما إذا كثر الاستثناء 580
126 تصرفات المريض 592
127 الفرق بين المنجزات والوصايا 593(ش)
128 حقيقة التبرع 596
129 كيفية التنفيذ 600
130 المسائل الدورية 605
131 الموصى فيه 622
132 الصيغة 622
133 الموصى 623
134 في الوصي وشرائطه 625
135 احكام الوصية 628
136 الوصية إلى متعدد 629
137 فيما به تثبت الوصية 634
138 ان الوصية عقد جائز وبيان الرجوع 636
139 خاتمة تشتمل الخ 641