____________________
والمستعار مع الضمان والمقبوض بالسوم على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه يصدق كل مرهون به يمكن استيفائه من ثمن المرهون لأن المقصود الذاتي من الرهن ذلك ولا شئ من الأعيان يمكن استيفائها من ثمن المرهون بالضرورة فلا شئ من المرهون به بعين بالضرورة ويلزمه عكسه إلى المطلوب ولو رهن على قيمتها إذا تلفت فهو رهن على ما لم يجب ولا نعلم إفضائه إلى الوجوب (ومن) أن المقصود من الرهن الوثيقة بالحق ومنع الراهن من التصرف حيت يؤدي المرهون به فيضر به المنع من ملكه كما يضر صاحب الحق منعه من المرهون به فيتوصل إلى إزالة ضرره بإزالة ضرر المالك (ولأن) الرهن يقتضي تعلق الدين أو بدله عند تعذره بالعين المرهونة أو بدلها عند تعذرها والثاني هنا متحقق (ولصحة) ضمانها على أحد الاحتمالين (ولأنه) يستحيل استيفاء غير الحق الثابت في ذمة المديون من الرهن بل مثله أو بدله عند تعذره فكذا هنا والأصح عندي الصحة.
قال دام ظله: ولو شرك بين الرهن وسبب الدين في عقد ففي الجواز إشكال ينشأ (من) جواز اشتراطه في العقد فتشريكه في متنه آكد ومن توقف الرهن على تمامية الملك لكن يقدم السبب فيقول بعتك هذا العبد بألف و ارتهنت الدار بها فيقول اشتريت ورهنت.
أقول: قال الشيخ في هذه المسألة بالصحة واستشكله والدي هنا، والأقوى عندي عدم الصحة (لأن) استحقاق الدين شرط لصلاحية عقد الرهن وكل جزء منه للصحة كعقد المتعاقدين لأنه لا يمكن أن يقع عقد الرهن على شئ قبل استحقاقه و
أقول: ينشأ (من) أنه يصدق كل مرهون به يمكن استيفائه من ثمن المرهون لأن المقصود الذاتي من الرهن ذلك ولا شئ من الأعيان يمكن استيفائها من ثمن المرهون بالضرورة فلا شئ من المرهون به بعين بالضرورة ويلزمه عكسه إلى المطلوب ولو رهن على قيمتها إذا تلفت فهو رهن على ما لم يجب ولا نعلم إفضائه إلى الوجوب (ومن) أن المقصود من الرهن الوثيقة بالحق ومنع الراهن من التصرف حيت يؤدي المرهون به فيضر به المنع من ملكه كما يضر صاحب الحق منعه من المرهون به فيتوصل إلى إزالة ضرره بإزالة ضرر المالك (ولأن) الرهن يقتضي تعلق الدين أو بدله عند تعذره بالعين المرهونة أو بدلها عند تعذرها والثاني هنا متحقق (ولصحة) ضمانها على أحد الاحتمالين (ولأنه) يستحيل استيفاء غير الحق الثابت في ذمة المديون من الرهن بل مثله أو بدله عند تعذره فكذا هنا والأصح عندي الصحة.
قال دام ظله: ولو شرك بين الرهن وسبب الدين في عقد ففي الجواز إشكال ينشأ (من) جواز اشتراطه في العقد فتشريكه في متنه آكد ومن توقف الرهن على تمامية الملك لكن يقدم السبب فيقول بعتك هذا العبد بألف و ارتهنت الدار بها فيقول اشتريت ورهنت.
أقول: قال الشيخ في هذه المسألة بالصحة واستشكله والدي هنا، والأقوى عندي عدم الصحة (لأن) استحقاق الدين شرط لصلاحية عقد الرهن وكل جزء منه للصحة كعقد المتعاقدين لأنه لا يمكن أن يقع عقد الرهن على شئ قبل استحقاقه و