____________________
قال دام ظله: ولو أجاز الرهانة الثانية ففي كونه فسخا لرهنه مطلقا أو فيما قابل الدين الثاني أو العدم مطلقا نظر.
أقول: (وجه الأول) تنافي الرهنين لاقتضاء الرهن اختصاص المرتهن وتقديمه وتنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات والمرتهن الأول قد أجاز الرهن الثاني فرضى به فيبطل رهنه (ووجه الثاني) أن المقصود استيفاء الدين وهو ممكن هنا فلا منافاة ولا مزاحمة (ووجه الثالث) انتفاء دلالة المطابقة والتضمن وهو ظاهر والالتزام لأنه لا مانع من تعلق دينين بعين واحدة وتقدم أحدهما على الآخر ويكون الفائدة في أنه لو قضى المرتهن الثاني حقه بقي حق المرتهن الأول وكذا لو أسقط الثاني حقه.
قال دام ظله: ولو لم يعلم الأول حتى مات الراهن ففي تخصيص الثاني بالفاضل عن دين الأول من دون الغرماء إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه لم يقع باطلا في أصله بل وقع موقوفا على زوال مزاحمة الأول وقد زال في الفاضل فيقدم لسبق تعلقه على تعلق الديون الآخر (ولأنه) كان لازما من جهة الراهن على ما تقدم من أقوى الاحتمالين (ومن) أنه لم يكن عقدا لازما ولأنه حال وجوده كان ممنوعا من التصرف وفي هذه الحالة لا يعتبر تصرفه فيمنع لحق الديان.
قال دام ظله: ولو أذن في الهبة فرجع قبل الإقباض صح الرجوع على إشكال ينشأ من سقوط حقه بالإذن وعدمه.
أقول: وجه سقوط حقه بالإذن أن الرهن يمنع المالك من التصرفات الناقلة وغير الناقلة والثاني قد يجامع الرهن بأذن المرتهن فلا يسقط حقه فأما الأول فلا
أقول: (وجه الأول) تنافي الرهنين لاقتضاء الرهن اختصاص المرتهن وتقديمه وتنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات والمرتهن الأول قد أجاز الرهن الثاني فرضى به فيبطل رهنه (ووجه الثاني) أن المقصود استيفاء الدين وهو ممكن هنا فلا منافاة ولا مزاحمة (ووجه الثالث) انتفاء دلالة المطابقة والتضمن وهو ظاهر والالتزام لأنه لا مانع من تعلق دينين بعين واحدة وتقدم أحدهما على الآخر ويكون الفائدة في أنه لو قضى المرتهن الثاني حقه بقي حق المرتهن الأول وكذا لو أسقط الثاني حقه.
قال دام ظله: ولو لم يعلم الأول حتى مات الراهن ففي تخصيص الثاني بالفاضل عن دين الأول من دون الغرماء إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه لم يقع باطلا في أصله بل وقع موقوفا على زوال مزاحمة الأول وقد زال في الفاضل فيقدم لسبق تعلقه على تعلق الديون الآخر (ولأنه) كان لازما من جهة الراهن على ما تقدم من أقوى الاحتمالين (ومن) أنه لم يكن عقدا لازما ولأنه حال وجوده كان ممنوعا من التصرف وفي هذه الحالة لا يعتبر تصرفه فيمنع لحق الديان.
قال دام ظله: ولو أذن في الهبة فرجع قبل الإقباض صح الرجوع على إشكال ينشأ من سقوط حقه بالإذن وعدمه.
أقول: وجه سقوط حقه بالإذن أن الرهن يمنع المالك من التصرفات الناقلة وغير الناقلة والثاني قد يجامع الرهن بأذن المرتهن فلا يسقط حقه فأما الأول فلا