____________________
عن الرهنية في كل وقت وهو ينافي الوثيقة (ولأن) مقتضى الرهن وجوب دوامه بدوام العين إلى الاستيفاء لأنه معنى الوثيقة والنذر يقتضي إمكان زوال الملك والرهن في بعض أوقات الوصف وتناقض المعلولات يقتضي امتناع اجتماع العلل والنذر ثابت فينتفي الرهن (واعلم) أن هذه المسألة تبنى على مسئلتين (ا) إنه هل يجوز بيع هذا أم لا (ب) هل يشترط إمكان البيع في صحة الرهن أم لا وكلاهما قد تقدمتا.
قال دام ظله: ولو جمع خمرا مراقا فتخلل في يده ملكه ولو غصب خمرا فتخلل في يده فالأقرب أنه كذلك.
أقول: وجه القرب زوال ملك الأول عنها فيكون لصاحب اليد كسائر المباحات التي لا ملك ولا يد لأحد عليها (ويحتمل) عود الملك إلى المغصوب منه لأن له عليها حقا ولهذا له إثبات يده وهو يد أولى للتخليل والحق عندي الأول.
قال دام ظله: ويجوز أن يستعير ما لا ليرهنه فيذكر قدر الدين وجنسه ومدة الرهن فإن خالف فللمالك فسخه وإلا فلا ولو رهن على أقل صح وعلى أكثر يحتمل البطلان مطلقا، وفيما زاد.
أقول: وجه الأول أنه خالف المنصوص عليه فيبطل (ووجه الثاني) أنه بمنزلة ما إذا رهن ما يملك وما لا يملك وهو ظاهر.
قال دام ظله: ولو جمع خمرا مراقا فتخلل في يده ملكه ولو غصب خمرا فتخلل في يده فالأقرب أنه كذلك.
أقول: وجه القرب زوال ملك الأول عنها فيكون لصاحب اليد كسائر المباحات التي لا ملك ولا يد لأحد عليها (ويحتمل) عود الملك إلى المغصوب منه لأن له عليها حقا ولهذا له إثبات يده وهو يد أولى للتخليل والحق عندي الأول.
قال دام ظله: ويجوز أن يستعير ما لا ليرهنه فيذكر قدر الدين وجنسه ومدة الرهن فإن خالف فللمالك فسخه وإلا فلا ولو رهن على أقل صح وعلى أكثر يحتمل البطلان مطلقا، وفيما زاد.
أقول: وجه الأول أنه خالف المنصوص عليه فيبطل (ووجه الثاني) أنه بمنزلة ما إذا رهن ما يملك وما لا يملك وهو ظاهر.