____________________
يجامعه فإذا فوض الراهن فقد رفع لازم الرهن ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم و وجه عدمه أن المسقط للرهن النقل بالفعل فهو المنافي لإمكان النقل والإذن يفيد الثاني لا الأول.
قال دام ظله: ولو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن وإن كان بإذن المرتهن وإن صارت أم ولده وفي بيعها إشكال.
أقول: ينشأ (من) تعلق حق المرتهن ببيعها قبل الاستيلاد والأصل بقائه فصار تعلق الدين بها أعظم من تعلق ثمنها برقبتها مع إفلاسه به (ومن) النهي عن بيع أم الولد وهذه أم ولد ونفوذ الاستيلاد أولى من نفوذ الإعتاق لأنه فعل والأفعال أولى وأشد نفوذا لأن كليهما سبب والفعل أقل شرطا ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور عليه ولا ينفذ اعتقاقهما وينفذ استيلاد المريض من الأصل واعتاقه من الثلث والفائدة حينئذ منعه من التصرف حتى يؤدي الدين.
قال دام ظله: وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو الإحبال أو الأعلى نظر.
أقول: (وجه الأول) أنه إنما ضمن القيمة عوض العين لتعذرها فيضمنها وقته وهو يوم التلف (ووجه الثاني) أنه سبب للتلف فصار كما لو جرح عبدا قيمته مئة وبقي ضمنا (1) حتى مات وقيمته عشرة فإنه يضمن المئة (ووجه الثالث) أنه ممنوع من التصرف فينزل منزلة الغصب.
قال دام ظله: ولو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن وإن كان بإذن المرتهن وإن صارت أم ولده وفي بيعها إشكال.
أقول: ينشأ (من) تعلق حق المرتهن ببيعها قبل الاستيلاد والأصل بقائه فصار تعلق الدين بها أعظم من تعلق ثمنها برقبتها مع إفلاسه به (ومن) النهي عن بيع أم الولد وهذه أم ولد ونفوذ الاستيلاد أولى من نفوذ الإعتاق لأنه فعل والأفعال أولى وأشد نفوذا لأن كليهما سبب والفعل أقل شرطا ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور عليه ولا ينفذ اعتقاقهما وينفذ استيلاد المريض من الأصل واعتاقه من الثلث والفائدة حينئذ منعه من التصرف حتى يؤدي الدين.
قال دام ظله: وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو الإحبال أو الأعلى نظر.
أقول: (وجه الأول) أنه إنما ضمن القيمة عوض العين لتعذرها فيضمنها وقته وهو يوم التلف (ووجه الثاني) أنه سبب للتلف فصار كما لو جرح عبدا قيمته مئة وبقي ضمنا (1) حتى مات وقيمته عشرة فإنه يضمن المئة (ووجه الثالث) أنه ممنوع من التصرف فينزل منزلة الغصب.