الخامس الثمار ويجب أن تكون مشتركة بينهما معلومة بالجزئية المعلومة لا بالتقدير فلو اختص بها أحدهما أو أهملا الحصة أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما والزائد بينهما أو قدر لنفسه أرطالا معلومة والباقي للعامل أو بالعكس أو اختص أحدهما بثمرة نخلات معينة والآخر بالباقي أو شرط مع الحصة من الثمرة جزء من الأصل على
____________________
الجواز.
أقول: وجه القرب عموم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم (1) لأنه في الحقيقة شرط للحصة في مقابل بعض العمل وهو جائز (ويحتمل) عدمه لأنه شرط العوض له على عمل غيره والأصح الأول.
قال دام ظله: أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل ولم يبق للعامل إلا الاستعمال ففي الجواز إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الاستعمال نوع من العمل فجاز أن يأخذ الحصة عليه (و من) أنه ليس بعمل في العرف والأصح البطلان لأنه فرق بين العمل والقول ولا يعد الاستعمال عملا في المساقاة ولأن الواقعة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس على هذه الصورة بل على فعل متقوم.
قال دام ظله: أو شرط أحدهما لنفسه شيئا (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن المساقاة معاملة على جزء من الثمرة في مقابلة العمل فلا يتعدى إلى الأصل ولأنه جعل العوض العمل في كل النخل ولا بد وأن يصل إلى كل عامل العوض وليس هنا (ومن) عموم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم (2) والأصح الأول.
أقول: وجه القرب عموم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم (1) لأنه في الحقيقة شرط للحصة في مقابل بعض العمل وهو جائز (ويحتمل) عدمه لأنه شرط العوض له على عمل غيره والأصح الأول.
قال دام ظله: أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل ولم يبق للعامل إلا الاستعمال ففي الجواز إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الاستعمال نوع من العمل فجاز أن يأخذ الحصة عليه (و من) أنه ليس بعمل في العرف والأصح البطلان لأنه فرق بين العمل والقول ولا يعد الاستعمال عملا في المساقاة ولأن الواقعة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس على هذه الصورة بل على فعل متقوم.
قال دام ظله: أو شرط أحدهما لنفسه شيئا (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن المساقاة معاملة على جزء من الثمرة في مقابلة العمل فلا يتعدى إلى الأصل ولأنه جعل العوض العمل في كل النخل ولا بد وأن يصل إلى كل عامل العوض وليس هنا (ومن) عموم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم (2) والأصح الأول.