____________________
قال دام ظله: ورهن الأم دون ولدها الصغير وإن حرمنا التفرقة و حينئذ إما أن تبيع الأم خاصة ويقال تفرقة ضرورية أو نقول يباعان ثم يختص المرتهن بقيمة الأم فتقوم منفردة فإذا قيل مئة ومنضمة فيقال مئة وعشرون فقيمة الولد السدس ويحتمل تقدير قيمة الولد منفردا حتى تقل قيمته فإذا قيل عشرة فهو جزء من أحد عشر.
أقول: هنا أحكام ثلاثة (ا) رهن الأم دون ولدها الصغير وهو جائز إجماعا (ب) البيع في الرهن فنقول إما أن يحرم التفرقة أو لا (وعلى الثاني) إذا باعها المالك فالأفضل جمعها في البيع ويجوز إفرادها وإن بيعت عليه كما لو باعها الحاكم في الدين بغير إذنه لتعذره منه مثلا ببيعها منفردة قطعا (وعلى الأول) وهو تحريم الأفراد إن باع المالك فلا إشكال في وجوب الضم وإن بيعت عليه جبرا احتمل أن يقال تفرقة ضرورية لأن علة جواز البيع الرهن وهو مختص بها (ويحتمل) أن يبيعهما الحاكم أما هي فبالرهن أما الولد فلتوقف صحة البيع عليه (ج) التقويم وقد ذكر فيه وجهين (وجه الأول) أن الرهن إنما يقوم بصفاته التي رهن عليها وهي إنما رهنت منفردة وجمع بينهما في البيع كما لو ضم المالك إلى الرهن شيئا آخر وباعهما والجمع بينهما في البيع لازم للنهي عن التفريق لا لزيادة القيمة (ووجه الثاني) إنه إنما ارتهنها والولد منفرد عنها عن مستحق التربية فيقوم الولد وحده فيكون ضايعا محتاجا إلى من يربيه فتقل قيمته فيقسم الزيادة على القيمتين فيكون الولد في الفرض المذكور جزءا من أحد عشر وهو الأصح عندي.
أقول: هنا أحكام ثلاثة (ا) رهن الأم دون ولدها الصغير وهو جائز إجماعا (ب) البيع في الرهن فنقول إما أن يحرم التفرقة أو لا (وعلى الثاني) إذا باعها المالك فالأفضل جمعها في البيع ويجوز إفرادها وإن بيعت عليه كما لو باعها الحاكم في الدين بغير إذنه لتعذره منه مثلا ببيعها منفردة قطعا (وعلى الأول) وهو تحريم الأفراد إن باع المالك فلا إشكال في وجوب الضم وإن بيعت عليه جبرا احتمل أن يقال تفرقة ضرورية لأن علة جواز البيع الرهن وهو مختص بها (ويحتمل) أن يبيعهما الحاكم أما هي فبالرهن أما الولد فلتوقف صحة البيع عليه (ج) التقويم وقد ذكر فيه وجهين (وجه الأول) أن الرهن إنما يقوم بصفاته التي رهن عليها وهي إنما رهنت منفردة وجمع بينهما في البيع كما لو ضم المالك إلى الرهن شيئا آخر وباعهما والجمع بينهما في البيع لازم للنهي عن التفريق لا لزيادة القيمة (ووجه الثاني) إنه إنما ارتهنها والولد منفرد عنها عن مستحق التربية فيقوم الولد وحده فيكون ضايعا محتاجا إلى من يربيه فتقل قيمته فيقسم الزيادة على القيمتين فيكون الولد في الفرض المذكور جزءا من أحد عشر وهو الأصح عندي.