____________________
قال دام ظله: وفي رهن أم الولد في ثمن رقبتها مع إعسار المولى إشكال.
أقول: ينشأ (من) منع الأصحاب رهن أمهات الأولاد ويجوز إيساره فيمنع البيع فتنتفي فائدة الرهن (ومن) جواز البيع في ثمن رقبتها فالرهن عليه أولى.
قال دام ظله ومع يساره أشكل.
أقول: مبني هذه المسألة على أنه هل يشترط في الرهن التمكن من البيع بالفعل دائما أو إمكانه في الجملة (يحتمل) الأول لأن الغاية منه استيفاء الدين من الثمن ولأن الوثيقة لا تحصل إلا به (ويحتمل) الثاني لأن منع المالك من التصرف في ملكه وإمكان البيع في الجملة يدعو المالك إلى القضاء وإمكان البيع في الجملة هنا حاصل لجواز زوال المانع وإنما شرطنا الإمكان ليخرج الوقف لأنه لا يمكن بيعه دائما أي ما دام موجودا والحق عندي الأول (فعلى الأول) لا يجوز رهن أم الولد هنا قطعا (وعلى الثاني) وهو مراد المصنف (1) (ومنشأ) الإشكال أن الرهن ليس باخراج عن الملك و لجواز الإعسار وجواز موت الولد وليس من لوازم الرهن البيع قطعا (ومن) حيث إن الرهن أثره إمكان استيفاء الدين منه أو من ثمنه ولا يمكن إلا بالنقل عن ملك الراهن إلى غيره وكونها أم ولد مضاد له لا يمكن اجتماعه معه وامتناع الاجتماع مع اللازم يستلزم امتناعه مع الملزوم وكونها أم ولد ثابت فينتفي أثر الرهن ولا يترتب عليه وهذا معنى البطلان ووجه قوه الإشكال أنه ثم يجوز بيعها في الحال والرهن أضعف وهنا لا يجوز بيعها.
قال دام ظله: وغير الثمن أشد إشكالا.
أقول: وجه الإشكال ما تقدم ووجه شدته أن إمكان البيع ثم أقرب، واعلم أن ابن الجنيد ذهب إلى جواز رهن أم الولد مطلقا والأصح عندي أنه لا يجوز مطلقا.
أقول: ينشأ (من) منع الأصحاب رهن أمهات الأولاد ويجوز إيساره فيمنع البيع فتنتفي فائدة الرهن (ومن) جواز البيع في ثمن رقبتها فالرهن عليه أولى.
قال دام ظله ومع يساره أشكل.
أقول: مبني هذه المسألة على أنه هل يشترط في الرهن التمكن من البيع بالفعل دائما أو إمكانه في الجملة (يحتمل) الأول لأن الغاية منه استيفاء الدين من الثمن ولأن الوثيقة لا تحصل إلا به (ويحتمل) الثاني لأن منع المالك من التصرف في ملكه وإمكان البيع في الجملة يدعو المالك إلى القضاء وإمكان البيع في الجملة هنا حاصل لجواز زوال المانع وإنما شرطنا الإمكان ليخرج الوقف لأنه لا يمكن بيعه دائما أي ما دام موجودا والحق عندي الأول (فعلى الأول) لا يجوز رهن أم الولد هنا قطعا (وعلى الثاني) وهو مراد المصنف (1) (ومنشأ) الإشكال أن الرهن ليس باخراج عن الملك و لجواز الإعسار وجواز موت الولد وليس من لوازم الرهن البيع قطعا (ومن) حيث إن الرهن أثره إمكان استيفاء الدين منه أو من ثمنه ولا يمكن إلا بالنقل عن ملك الراهن إلى غيره وكونها أم ولد مضاد له لا يمكن اجتماعه معه وامتناع الاجتماع مع اللازم يستلزم امتناعه مع الملزوم وكونها أم ولد ثابت فينتفي أثر الرهن ولا يترتب عليه وهذا معنى البطلان ووجه قوه الإشكال أنه ثم يجوز بيعها في الحال والرهن أضعف وهنا لا يجوز بيعها.
قال دام ظله: وغير الثمن أشد إشكالا.
أقول: وجه الإشكال ما تقدم ووجه شدته أن إمكان البيع ثم أقرب، واعلم أن ابن الجنيد ذهب إلى جواز رهن أم الولد مطلقا والأصح عندي أنه لا يجوز مطلقا.