____________________
وكونه وثيقة لمنعه من التصرف خاصة: الأصح الأول (ويحتمل) ضعيفا الثاني ويأتي (ب) إن شرط إذن الغير هل هو توكيل له في الأذن الأقوى ذلك، لأنه لو أذن في بيع ما علق جواز بيعه بإذن فلان صح ولم يعتبر إذنه (ويحتمل) العدم لعدم دلالة اللفظ عليه إذا تقرر ذلك (فنقول) على الاحتمال الثاني من المقدمة الأولى يصح مطلقا وعلى الأول منها يصح على الأول من الثانية (ويحتمل) على الثاني منها البطلان لجواز تعذره، والحق عندي جواز اشتراط إذن الغير لأنه غير مخالف للكتاب والسنة ولا لعقد الرهن لأنه مع امتناع الإذن المشروط يقوم مقامه الحاكم وعند تعذره المرتهن والشيخ الطوسي رحمه الله أبطل هذا الشرط فيهما لما تقدم، والأقوى عندي البطلان في اشتراط بيعه بكذا.
قال دام ظله: ورهن المدبر إبطال للتدبير على رأي فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط لأن التدبير وصية ورهنه رجوع عنها قال وإن قلنا أن الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويا لأنه لا دليل على بطلانه - وقال في الخلاف يبطل إن قصد بالرهن فسخه وإن لم يقصد فسخه بطل الرهن: قال وإن قلنا أنه يصح التدبير والرهن معا لأنه لا دليل على بطلان أحدهما كان قويا وقال ابن إدريس يبطل التدبير قال وإن قلنا أن الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويا إذا تقرر
قال دام ظله: ورهن المدبر إبطال للتدبير على رأي فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط لأن التدبير وصية ورهنه رجوع عنها قال وإن قلنا أن الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويا لأنه لا دليل على بطلانه - وقال في الخلاف يبطل إن قصد بالرهن فسخه وإن لم يقصد فسخه بطل الرهن: قال وإن قلنا أنه يصح التدبير والرهن معا لأنه لا دليل على بطلان أحدهما كان قويا وقال ابن إدريس يبطل التدبير قال وإن قلنا أن الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويا إذا تقرر