____________________
وحكم المثل ما قلناه ولأنه وقت التعذر لو وجد مثل الدراهم الأولى لوجب دفعها وإن نقصت قيمتها عن وقت القرض (ولأنه) وقت وجوبها (ووجه الثاني) إنه من معلولات القرض وأحكامه فيثبت وقته ولأن التعذر كاشف لأنه تعالى علم في الأزل تعذره ويستحيل التكليف بالمحال فقد علم الله تعالى انتفاء شرط التكليف فيستحيل تكليفه بالمثل ولأنه بتعذر المثل صارت كذوات القيم فيضمن قيمتها وقت القرض (وفيه نظر) لتأخر التعذر عن وقت القرض فيلزم تقدم المسبب على سببه.
قال دام ظله: ولو ضارب فالأقرب أن رأس المال الدراهم الساقطة مع احتمال جبر النقص بالربح.
أقول: وجه القرب أنه هو رأس المال ولا يطالب بغيره كما لو دفع فضة لم يكن له المطالبة بذهب ولأنه نقص لم يحصل بالتجارة (ووجه الثاني) أنه نقص حصل بعد دورانه في التجارة والأصل في ذلك أن يقال ما معنى الخسران هل هو النقص بعد الدوران في التجارة مطلقا أو بسببها لا من خارج كحكم السلطان (فعلى الأول) هذان خسران (وعلى الثاني) لا والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: ولو تعاملا بعد النقص والعلم فلا خيار وإن كان قبل العلم فالوجه ثبوت الخيار للبايع سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره.
أقول: وجه الثبوت أنه نقص سابق على العقد ولم يعلم به فطريقه وطريق العيب واحد وهو نقص المالية ولم تفرق الأمة بينهما (ووجه) الثاني أنه لم يزد فيه صفة ولا نقص منه صفة هي زيادة أو نقيصة عن المجرى الطبيعي فلا يكون عيبا وقد وقع عليه العقد والأقوى ثبوت الخيار.
قال دام ظله: ولو ضارب فالأقرب أن رأس المال الدراهم الساقطة مع احتمال جبر النقص بالربح.
أقول: وجه القرب أنه هو رأس المال ولا يطالب بغيره كما لو دفع فضة لم يكن له المطالبة بذهب ولأنه نقص لم يحصل بالتجارة (ووجه الثاني) أنه نقص حصل بعد دورانه في التجارة والأصل في ذلك أن يقال ما معنى الخسران هل هو النقص بعد الدوران في التجارة مطلقا أو بسببها لا من خارج كحكم السلطان (فعلى الأول) هذان خسران (وعلى الثاني) لا والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: ولو تعاملا بعد النقص والعلم فلا خيار وإن كان قبل العلم فالوجه ثبوت الخيار للبايع سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره.
أقول: وجه الثبوت أنه نقص سابق على العقد ولم يعلم به فطريقه وطريق العيب واحد وهو نقص المالية ولم تفرق الأمة بينهما (ووجه) الثاني أنه لم يزد فيه صفة ولا نقص منه صفة هي زيادة أو نقيصة عن المجرى الطبيعي فلا يكون عيبا وقد وقع عليه العقد والأقوى ثبوت الخيار.