____________________
وبدونه إشكال.
أقول: ينشأ من تبعية الأصل ولأن الأصل في قبض مال الغير الضمان إلا بسبب عدمه ولم يثبت (ومن) أنها لم تقبض بالبيع الفاسد ولا بالغصب والحق الثاني لأن مال الغير يجدد في يده بغير فعلها فكان كالثوب تطيره الريح.
قال دام ظله: ولو اشترى من الغاصب عالما فاستعاد المالك العين لم يكن له الرجوع بالثمن ولو قيل يرجع مع وجود عين الثمن كان حسنا أقول: وجه الأول إطلاق كثير من الأصحاب (ووجه الثاني) أنه لم يزل عن ملكه وعينه باقية فكان له أخذه ولأنه لو ملك البايع فإما بمجرد الدفع أو بالبيع أو بقيام البيع مقام الهبة والأول باطل لعدم صلاحيته للتملك والثاني باطل لأن انتقال الثمن إلى البايع والعين إلى المشتري معلولا هذا العقد ونسبته إليهما متساوية وإذا بطل أحد المعلولين المتساويين بطل الآخر وإلا لاجتمع النقيضان ولاشتراط كل منهما بالآخر معية لا دورا والثالث باطل لأن بطلان عقد لا يوجب صرفه إلى غيره لأن لكل عقد لفظا خاصا به والحق عندي رجوعه بعين الثمن مع وجوده وعدم رجوعه بشئ مع تلفه.
أقول: ينشأ من تبعية الأصل ولأن الأصل في قبض مال الغير الضمان إلا بسبب عدمه ولم يثبت (ومن) أنها لم تقبض بالبيع الفاسد ولا بالغصب والحق الثاني لأن مال الغير يجدد في يده بغير فعلها فكان كالثوب تطيره الريح.
قال دام ظله: ولو اشترى من الغاصب عالما فاستعاد المالك العين لم يكن له الرجوع بالثمن ولو قيل يرجع مع وجود عين الثمن كان حسنا أقول: وجه الأول إطلاق كثير من الأصحاب (ووجه الثاني) أنه لم يزل عن ملكه وعينه باقية فكان له أخذه ولأنه لو ملك البايع فإما بمجرد الدفع أو بالبيع أو بقيام البيع مقام الهبة والأول باطل لعدم صلاحيته للتملك والثاني باطل لأن انتقال الثمن إلى البايع والعين إلى المشتري معلولا هذا العقد ونسبته إليهما متساوية وإذا بطل أحد المعلولين المتساويين بطل الآخر وإلا لاجتمع النقيضان ولاشتراط كل منهما بالآخر معية لا دورا والثالث باطل لأن بطلان عقد لا يوجب صرفه إلى غيره لأن لكل عقد لفظا خاصا به والحق عندي رجوعه بعين الثمن مع وجوده وعدم رجوعه بشئ مع تلفه.