إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ١٩٤
الاستيفاء وبدونه إشكال وما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه فإن تلف في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف إن لم يكن مثليا ولو اشترى من الغاصب عالما فاستعاد المالك العين لم يكن له الرجوع بالثمن ولو قيل يرجع مع وجود العين بالثمن كان حسنا وللمالك الرجوع على من شاء مع تلف العين ويستقر الضمان على المشتري ومع الجهل على الغاصب ويرجع المشتري الجاهل على الغاصب بما يغترمه مما ليس في مقابله نفع كالنفقة والعمارة وقيمة الولد لو غرمه المالك، وفي رجوعه بما حصل له في مقابلته نفع كسكنى الدار و ثمرة الشجرة وقيمة اللبن نظر ينشأ (من) ضعف المباشرة بالغرور ومن أولوية المباشر، ولو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا وإن قرب الإحصاد ولا يملكه المالك بل هو للغاصب وكذا النماء وعليه أجرة الأرش وطم الحفر والأرش ولو بذل صاحب
____________________
وبدونه إشكال.
أقول: ينشأ من تبعية الأصل ولأن الأصل في قبض مال الغير الضمان إلا بسبب عدمه ولم يثبت (ومن) أنها لم تقبض بالبيع الفاسد ولا بالغصب والحق الثاني لأن مال الغير يجدد في يده بغير فعلها فكان كالثوب تطيره الريح.
قال دام ظله: ولو اشترى من الغاصب عالما فاستعاد المالك العين لم يكن له الرجوع بالثمن ولو قيل يرجع مع وجود عين الثمن كان حسنا أقول: وجه الأول إطلاق كثير من الأصحاب (ووجه الثاني) أنه لم يزل عن ملكه وعينه باقية فكان له أخذه ولأنه لو ملك البايع فإما بمجرد الدفع أو بالبيع أو بقيام البيع مقام الهبة والأول باطل لعدم صلاحيته للتملك والثاني باطل لأن انتقال الثمن إلى البايع والعين إلى المشتري معلولا هذا العقد ونسبته إليهما متساوية وإذا بطل أحد المعلولين المتساويين بطل الآخر وإلا لاجتمع النقيضان ولاشتراط كل منهما بالآخر معية لا دورا والثالث باطل لأن بطلان عقد لا يوجب صرفه إلى غيره لأن لكل عقد لفظا خاصا به والحق عندي رجوعه بعين الثمن مع وجوده وعدم رجوعه بشئ مع تلفه.
(١٩٤)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست